رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك موجّه لو لميمكن انحلاله بالأصل، و ذلك ممكن لأنّأصالة عدم الإتيان في جميع الوقت المضروبلصلاة العصر، محقّقة لموضوع وجوب القضاء،فإذا وجب القضاء ينحلّ العلم بالأصلالمثبت و النافي في الطرف الآخر و هو أصالةالبراءة.

إلّا أن يدعى‏: أنّ موضوع القضاء هوالفوت، و هو أمر بسيط لا يمكن إثباتهبالأصل إلّا على القول بالأصل المثبت. لكنكون موضوع القضاء هو الفوت غير ظاهر لعدمالدليل عليه بحيث يمكن الاعتماد عليه، وإن لم تخلُ الروايات من الإشعار بذلك «1»لكن لم تصل إلى‏ حدّ الدلالة و الاحتجاج.

بل لا يبعد دعوى ترتّب وجوب القضاء علىترك الصلاة في الوقت و عدم الإتيان بها فيهلاستفادة ذلك من مجموع الروايات الواردةفي باب القضاء باختلاف التعبيرات. بل مايشعر بأنّ المناط هو الفوت، لا يستفاد منهإلّا عدم الإتيان في الوقت، لا أمر وجوديبسيط منتزع من الترك في الوقت، فراجعالأدلّة.

مضافاً إلى‏ ما قد يدعى‏: من أنّ «الفوت»ليس إلّا ترك الإتيان بالعمل في الوقتالمضروب له، لا أنّه أمر وجودي انتزاعيفإنّ «الفوت» بحسب فهم العرف ليس إلّا عدمإدراك ما فيه المصلحة، فإذا لم يصل إلى‏مطلوب في وقته يقال: «فات منّي ذلك».

و بالجملة: لا يبعد انحلال العلم الإجماليبما ذكر، فبقي حكم العقل بلزوم‏

(1) كقوله (عليه السّلام): «و إذا كان جنباًأو على‏ غير وضوء أعاد الصلوات المكتوباتاللواتي فاتته». و قوله (عليه السّلام): «ومتى‏ ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها».

راجع وسائل الشيعة 1: 370 371، كتاب الطهارة،أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 4، و 4: 290،كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63،الحديث 1.

/ 291