رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 120
نمايش فراداده

«العدول»: جعل ما في يده بتمامه ظهراً أومغرباً، فجعل المعدول إليه بتمامه ظهراًأو مغرباً لتحصيل الترتيب و بلحاظه دليلعلى‏ أنّ الترتيب بين الماهيتين، تأمّل.

و بالجملة: إنّ الحكم فيما نحن فيه رفعاليد عمّا في يده، و إتيان المغرب، ثمّالعشاء. و الكلام في الوقت الاختصاصي هوالكلام السابق.

المسألة الثالثة في حكم العلم بتركسجدتين من ركعتين‏

إذا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين، فإمّاأن يكون حدوث العلم بعد الصلاة، و إمّا أنيكون في أثنائها.

فعلى الأوّل: فإمّا أن يعلم بأنّ إحداهمامن الركعة الأخيرة، أو يعلم بكونهما منغيرها، أو يشكّ فيه.

و على التقادير: فإمّا أن يكون بعد حدوثالمنافي العمدي و السهوي، أو قبله.

حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعةالأخيرة بعد الصلاة

لا إشكال فيما إذا كان من غير الأخيرة لولم يأتِ بالمنافي في صحّة صلاته و وجوبقضاء السجدتين و سجدتي السهو مرّتين.

و كذا فيما إذا أتى بالمنافي. و احتمال كونالمنافي في الصلاة لأنّ قضاء