«العدول»: جعل ما في يده بتمامه ظهراً أومغرباً، فجعل المعدول إليه بتمامه ظهراًأو مغرباً لتحصيل الترتيب و بلحاظه دليلعلى أنّ الترتيب بين الماهيتين، تأمّل.
و بالجملة: إنّ الحكم فيما نحن فيه رفعاليد عمّا في يده، و إتيان المغرب، ثمّالعشاء. و الكلام في الوقت الاختصاصي هوالكلام السابق.
إذا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين، فإمّاأن يكون حدوث العلم بعد الصلاة، و إمّا أنيكون في أثنائها.
فعلى الأوّل: فإمّا أن يعلم بأنّ إحداهمامن الركعة الأخيرة، أو يعلم بكونهما منغيرها، أو يشكّ فيه.
و على التقادير: فإمّا أن يكون بعد حدوثالمنافي العمدي و السهوي، أو قبله.
لا إشكال فيما إذا كان من غير الأخيرة لولم يأتِ بالمنافي في صحّة صلاته و وجوبقضاء السجدتين و سجدتي السهو مرّتين.
و كذا فيما إذا أتى بالمنافي. و احتمال كونالمنافي في الصلاة لأنّ قضاء