- مع القطع بكون العدم على فرضه يكونسهويّاً لا يثبت كون الترك سهويّاً إلّابالأصل المثبت.
و أمّا الترك الغير العمدي أو الذي ليسبعمد فلأنّ في كلّ منهما يكون الاعتباربتوصيف الموضوع بالمعنى العدمي: أمّاالمعدولة فواضح، و أمّا الموجبة السالبةالمحمول فلأنّ الفرق بينها و بين السالبةالمحصّلة: أنّ الثانية مفادها سلب الصفةعن الموضوع، و لهذا يصدق مع عدم الموضوع فيظرف السلب، و مفاد الاولى إثبات قضيّةسلبية للموضوع، و يكون [هو] الفرق بينها وبين المعدولة بعد اشتراكهما في توصيفالموضوع بمعنى سلبي بنحو من الاعتبار.
و بعد القطع بأنّ الموضوع في أدلّة السهو،ليس عدم كون الترك عمدياً بنحو السلبالبسيط الصادق مع عدم السهو و عدم الصلاة،لا بدّ و أن يكون بنحو الإيجاب العدولي أوالموجبة السالبة المحمول الغير الصادقينإلّا مع وجود الموضوع، فالموضوع هو التركالمتصف، و لم تكن له حالة سابقة، فما كانله حالة سابقة هو عدم الترك المتصف بنحوالسلب التحصيلي، لا الترك المتصف بالعدملعدم إمكان الاتصاف في الأزل و لو بمعنىعدمي لأنّ الاتصاف نحو ثبوت شيء لشيء،و هو فرع نحو ثبوت للمثبت له.
و أمّا استصحاب العدم الأزلي بنحو السلبالتحصيلي المنطبق على الإيجاب العدولي أوالموجبة السالبة المحمول في ظرف الوجود،فهو من الأُصول المثبتة لأنّ استصحابالأعمّ لإثبات الأخصّ بواسطة الملازمةمثبت.
و لعدم التفريق بين اعتبارات القضايا بماأشرنا إليه و فصّلناه في مقامات