من الأُصول «1» وقع الخلط و الاشتباه فيكثير من الموارد:
منها: في باب أصالة عدم التذكية.
و منها: في اللباس المشكوك فيه.
و منها: في أصالة عدم القرشية.. إلى غيرذلك.
فتحصّل ممّا ذكرنا: عدم جريان أصالة عدمالسجدة لإثبات القضاء، و لا لوجوب الرجوعو التدارك، فلا بدّ من العمل على العلمالإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز، ومقتضاه الرجوع و الإتيان بالسجدة و قضاؤهاو سجدتي السهو لأجله للعلم الإجمالي بأنّهإمّا يجب عليه الرجوع و التدارك، أو يجبعليه المضيّ و القضاء و سجدتا السهو.
و هذا و إن كان من قبيل الدوران بينالمحذورين لأنّ وجوب المضيّ و وجوب الرجوعللتدارك لا يمكن الجمع بينهما، لكنّالأدلّة الدالّة على الرجوع، يستفاد منهاأنّ تلك الزيادة التي لأجل التدارك لاتوجب بطلان الصلاة، بل ما يكون موجباًللبطلان هو الزيادة العمدية، و ما أتى بهلأجل التدارك لا يوجب البطلان، فالرجوعإلى التدارك هاهنا لا يوجب البطلان للشكّفي عروض المبطل لو سلّم كون تلك الزياداتالاحتياطية مبطلة، و إلّا فلا إشكال.
فتحصّل من ذلك: أنّ الاحتياط يحصل بالرجوعو التدارك و قضاء السجدة و سجدتي السهو، ولا تلزم إعادة الصلاة.
(1) مناهج الوصول 2: 259 265، أنوار الهداية 2: 101105، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّسسرّه): 96 100.