رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
- مع القطع بكون العدم على فرضه يكونسهويّاً لا يثبت كون الترك سهويّاً إلّابالأصل المثبت.و أمّا الترك الغير العمدي أو الذي ليسبعمد فلأنّ في كلّ منهما يكون الاعتباربتوصيف الموضوع بالمعنى العدمي: أمّاالمعدولة فواضح، و أمّا الموجبة السالبةالمحمول فلأنّ الفرق بينها و بين السالبةالمحصّلة: أنّ الثانية مفادها سلب الصفةعن الموضوع، و لهذا يصدق مع عدم الموضوع فيظرف السلب، و مفاد الاولى إثبات قضيّةسلبية للموضوع، و يكون [هو] الفرق بينها وبين المعدولة بعد اشتراكهما في توصيفالموضوع بمعنى سلبي بنحو من الاعتبار.و بعد القطع بأنّ الموضوع في أدلّة السهو،ليس عدم كون الترك عمدياً بنحو السلبالبسيط الصادق مع عدم السهو و عدم الصلاة،لا بدّ و أن يكون بنحو الإيجاب العدولي أوالموجبة السالبة المحمول الغير الصادقينإلّا مع وجود الموضوع، فالموضوع هو التركالمتصف، و لم تكن له حالة سابقة، فما كانله حالة سابقة هو عدم الترك المتصف بنحوالسلب التحصيلي، لا الترك المتصف بالعدملعدم إمكان الاتصاف في الأزل و لو بمعنىعدمي لأنّ الاتصاف نحو ثبوت شيء لشيء،و هو فرع نحو ثبوت للمثبت له.و أمّا استصحاب العدم الأزلي بنحو السلبالتحصيلي المنطبق على الإيجاب العدولي أوالموجبة السالبة المحمول في ظرف الوجود،فهو من الأُصول المثبتة لأنّ استصحابالأعمّ لإثبات الأخصّ بواسطة الملازمةمثبت.و لعدم التفريق بين اعتبارات القضايا بماأشرنا إليه و فصّلناه في مقامات