رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 137
نمايش فراداده

المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعةالبنائية

إذا كان في الركعة الرابعة البنائيةمثلًا، و شكّ في أنّ شكّه السابق بينالاثنتين و الثلاث، كان قبل إكمالالسجدتين أو بعدهما، فبمقتضى العلمالإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه البناء والعمل بالشكّ إذا كان بعد الإكمال، أو يجبعليه الإعادة إذا كان قبل الإكمال، يجبعليه الجمع بين الوظيفتين.

و قد يقال بالبناء على الثاني لعمومات‏ ابنِ على الأكثر «1» المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات،غاية الأمر خرج الشكّ في الأُوليين،فأصالة عدم كون شكّه هذا شكّاً حادثاً فيالأُوليين، يثبت موضوع البناء «2».

و قد يقال: إنّ موضوع البناء هو الشكّالفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين، و هوحاصل «3».

و لمّا كانت المسألة مبتنية على‏ تنقيحموضوع البناء، فلا بدّ من الإشارةالإجمالية إليه.

(1) تهذيب الأحكام 2: 349/ 1448، وسائل الشيعة 8:213، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فيالصلاة، الباب 8، الحديث 3، و مثلها غيرهاممّا ذكر في الباب المذكور.

(2) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:19 20.

(3) انظر الصلاة، المحقّق الحائري: 370،العروة الوثقى‏ 2: 61، كتاب الصلاة، ختامفيه مسائل متفرّقة، المسألة الرابعة،تعليقة المحقّق الميلاني.