كونها قاعدة واحدة على ما يظهر منالقضية: من أنّ العلّة في قبول الإقراركونه مالكاً للتصرّف المقرّ به» «1»انتهى.
لا محذور فيه أصلًا لعدم الظهور المذكور،و عدم حجّيته لو كان. بل الظاهر أنّهاقاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية، و لواحتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها، ولا طريق لنا إلى إثبات كونها إجماعيةًبنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين(عليهم السّلام) بعد هذا الاحتمال القريبالواقع نظيره من الفقهاء- رضوان اللَّهعليهم.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقراربالشيء هو ظرف مالكيته، كما هو الشأن فيكلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن. والشيخ (قدّس سرّه) اعترف به في هذه القاعدة«2» و صرّح في قضية الائتمان «3» و القضيةالفخرية «4» بخلاف ذلك. و هذه التفرقة فيقضية الائتمان لا تبعد من الأدلّة الخاصّة«5» و إن كان مثل
(1) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 11، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197. (2) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/السطر 34، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 185. (3) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 13، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197. (4) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 17، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198. (5) كقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «ليسلك أن تتّهم من قد ائتمنته، و لا تأتمنالخائن و قد جرّبته»، و قوله (عليهالسّلام): «ليس لك أن تأتمن من خانك، و لاتتّهم من ائتمنت». وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الحديث 9و 10، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهاممطلقاً و لو بعد زوال الائتمان.