العتق إيجاد إضافة بين ماله أو نفسه، ومال الغير و نفسه، أو تصرّف فيهما، بلمفاده عبارة عن إيجادِ الحرّية، أو سلبِحيثية العبدية و الرقّية، و هذا تصرّف فيسلطانه ليس إلّا.
و كذا حال العهد و النذر و القسم، فإنّهتصرّف في سلطان نفسه.
و من ذلك الطلاق أيضاً، فإنّه و إن كان حلّالعلاقة التي بين الطرفين و في الحقيقةتصرّف في الغير و سلطانه لكن بعد الحكمِالشرعي بأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق «1» و جعلِ السلطنة المطلقة للزوج، يصير حالهحال العتق في الاعتبار، فيكون إيقاعاً.
و من ذلك الوقف و الوصيّة للجهات العامّة،فإنّهما أيضاً ليسا في اعتبار العقل والشرع تصرّفاً في سلطان الغير. بل حالالوقف الخاصّ و الوصيّة للأشخاص أيضاًكذلك فإنّ الوقف في الاعتبار: عبارة عنإيقاف العين على رؤوس الموقوف عليهمحتّى تدرّ عليهم بالمنفعة، فكأنّه أوجدغيماً مدراراً على رؤوسهم، فلهذا يقال:«وقفت عليهم» أي جعلت العين واقفةً علىرؤوسهم حتّى تدرّ عليهم بالمنافع، فهوأيضاً على الظاهر من قبيل الإيقاع، و لايكون تصرّفاً في سلطان الغير.
و الوصيّة أيضاً لا يبعد أن تكون إيقاعاًفإنّها عبارة عن إيصاء شيء و جعله لشخص،و للموصى له حقّ قبول هذا الإيصاء و صرفهإلى نفسه، فلهذا إذا مات الموصى له ينتقلهذا الحقّ إلى ورثته. و من ذلك يعلم وجهبقاء إنشاء الوصيّة إلى ما بعد موتالموصي و الفصل الطويل بينه و بين القبول،فإنّها ليست
(1) عوالي اللآلي 1: 234/ 137، درر اللآلي 2: 2،مستدرك الوسائل 15: 306، كتاب الطلاق، أبوابمقدّماته و شرائطه، الباب 25، الحديث 3.