رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 213
نمايش فراداده

من العقود حتّى ينافيها ذلك، بل هي إيقاعشبيه بالعقد.

و بالجملة: الضابط في الفرق بين العقد والإيقاع: هو أنّ العقد يتقوّم حصول مضمونهبالتصرّف في سلطان الغير، فلا بدّ من قبولالغير حتّى يتحقّق، و الإيقاع بخلافه.

المقام الثاني: حول أصالة اللزوم‏

ضابط تشخيص العقود جوازاً و لزوماً اعلم: أنّ العقود ليست على‏ منوال واحد وتحت ضابط فأرد يقتضي اللزوم فيها أوالجواز، فإنّها مطلقاً و إن تقوّمتبالإيجاب و القبول، و يعبّر عنها في لسانالقوم بـ «العقد» تشبيهاً بالعقدةالواقعة في حبل، فكأنّ المتعاقدين أخذاحبلًا أحد جانبيه بيد أحدهما، و الآخر بيدالآخر، فعقداه بحيث صار الطرفانمتعاكسين، فانعطف كلّ طرف إلى الآخر، ومعنى «اللزوم» استيثاق العقدة واستحكامها، و «الجواز» بخلافه، لكنّالعقود مختلفة في طريقة العقلاء و بنائهم،و ليست المعاملات التي بأيدينا إلّامعاملات عقلائية ثابتة قبل الإسلام من لدنتمدّن البشر و الوقوع تحت الحياةالاجتماعية، و الشارع الصادع تكون أحكامهغالباً إمضائيةً مطابقة لطريقة العقلاء،و ليس له أحكام تأسيسية غالباً، فلا بدّلنا في تشخيص العقود- جوازاً و لزوماً منمراجعة بناء العقلاء و نستكشف حالها منتسبير بنائهم.

فنقول: ما هو المسلّم من بنائهم على‏لزومه هو العقود المعاوضية التي تنقطعأيدي المتعاقدين عن العوضين. مثلًا فيعقدي البيع و الإجارة، لو خالف أحدالطرفين مقتضى‏ عقده و رجع عمّا عقد عليه،يقال عند العقلاء: «إنّه نقض‏