صارت مخزناً له، و له الرجوع إليه أيّ وقتشاء.
و أمّا الهبة، فهي و إن كانت تمليكاًللموهوب، لكنّ بناءها عند العقلاء علىعدم قطع يد الواهب، و الرجوعُ إليه لم يكننقضاً للعهد و عدم وفاء به و إن كان الرجوعقبيحاً مذموماً عندهم. و قوله (عليهالسّلام) العائد في هبته كالعائد في قيئه «1» تنبيه على المذمّة العقلائية.
هذا حال العقود الغير المعاوضية.
و أمّا العقود المعاوضية التي من جملتهاالبيع و الإجارة، ففيها الميثاق الغليظ والعهد المحكم بحيث يكون الرجوع فيها نقضاًللعهد و مخالفة للعقد. و النكاح أيضاً عقدمحكم و عقد غليظ بحيث يكون حاله كالمعاوضة.
و يدلّ على لزوم العقود المعاوضية بعدالبناء العقلائي كما عرفت «2» و بعد قولهتعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «3» فإنّالمراد منها ليس مطلق العقود، بل ما يكونمبناه على المعاوضة و الاستيثاق قولهتعالى وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْأَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً «4»فإنّه و إن كان راجعاً إلى المهر و عدمجواز أخذه، لكن يستفاد منه أمران «5»
(1) الفقيه 4: 272/ 828، وسائل الشيعة 19: 241، كتابالهبات، الباب 7، الحديث 5. (2) تقدّم في