رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و كذا في عقد الوكالة، اعتباره كأنّهنيابة الغير عن نفسه، أو إقامته مقامنفسه، و لمّا كان هذا تصرّفاً في نفسالغير، فلا بدّ في تحقّقه من القبول، لكنلا يكون فيه معاوضة، و ما قطعا أيديهما عننفسهما، بل لكلّ منهما حلّ هذا العقد، و لايقال له: «نقض عهده» أو «ما وفى به».و هكذا الكلام في العارية، فإنّه ليس فيهامعاوضة، بل مال الغير محفوظ على ماليته،فله الرجوع إليه.و كذا عقد الشركة، فإنّ بناءها على وضعمال الشريكين في البين للاستفادةبالانتفاع لهما بلا معاوضة في البين، فليسفيه النقض للعهد لو رجع كلّ واحد منهما عنالشركة و استردّ ماله.و اعتبار المضاربة و المزارعة و المساقاةهو اعتبار الشركة مع الفرق فيما بهالاشتراك فإنّ المضاربة: هي الشركة بينالعمل و المال، فصاحب المال يعطي ماله، وصاحب العمل يعطي عمله فيشتركان، و كذا فيالمزارعة و المساقاة، و ليس بناؤها علىاللزوم فإنّها ليست عقوداً معاوضيّة، كماهو واضح.و يمكن أن يقال: إنّ عقد القرض في اعتبارالعقلاء: هو إعطاء المال و جعله في ذمّةغيره، لا المعاوضة بينه و بين ما فيالذمّة، فهو أيضاً ليس من المعاوضات، ولهذا فليس تعيين الأجل متعيّناً، بل لكلّمن الطرفين الرجوع إلى صاحبه: أمّاالمقرض فبما في ذمة المقترض قبل حلولالأجل، و أمّا المقترض فبإعطاء دينه وأدائه قبله، و لا يكون الرجوع نقضاً للعهدو العقد.نعم، لمّا كانت يد المقرض مقطوعةً عن عينالمال بتمليكه المقترض فليس له الرجوعإليه لأنّه تصرّف في سلطان الغير بلا وجه.و أمّا مطالبة ما في ذمّته، فلمّا كان مالهفي ذمّته بجعله، له أخذ ماله منه، فكأنّذمّته