إنّ الاستثناء الوارد في الأخبار متّصلًاو منفصلًا و إن كان لسانه مختلفاً ففيبعضها: «الشرط المخالف للكتاب» «1» و فيبعضها فيما وافق كتاب اللَّه «2» و في بعضها سوى كتاب اللَّه «3» أو ليست في كتاب اللَّه «4»..
إلى غير ذلك «5» و لكنّ الظاهر رجوع كلّالعناوين إلى عنوان واحد هو «الشرطالمخالف» كما تشهد به صحيحة «6» عبد اللَّهبن سنان «7» عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) قال: سمعته يقول
(1) وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 6، الحديث 1، 2، 3، 4. (2) كما في صحيحة ابن سنان المذكورة فيالمتن. (3) وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب 38، الحديث 2 و 22: 35، كتابالطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب13، الحديث 1. (4) دعائم الإسلام 2: 247/ 935. (5) كقوله (عليه السّلام): «فإنّ المسلمينعند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أوأحلّ حراماً». تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17،كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 5. و قوله: «إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم». تهذيب الأحكام 8: 51/ 164، وسائل الشيعة 22: 35،كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه،الباب 13، الحديث 2. (6) رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بنمحبوب، و طريقه إليه صحيح، كما رواهاالكليني عن العدّة، عن سهل بن زياد و أحمدبن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عنه (عليه السّلام). (7) هو عبد اللَّه بن سنان بن طريف، كان ثقةجليلًا عظيماً عند الطائفة لا يطعن عليهفي شيء، و كان خازناً لبعض خلفاء بنيالعبّاس. روى عن الإمامين الهمامينالصادق و الكاظم (عليهما السّلام) و عن أبيحمزة الثمالي و عبد اللَّه بن أبي يعفور وعمر بن يزيد و روى عنه الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد و حمّاد بن عيسى
رجال النجاشي: 214، معجم رجال الحديث 10: 203204.