رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 231
نمايش فراداده

العين أنّ بعد تلفها تكون العين بصورتهاالنوعية في العهدة مطلقاً، فالخروج عنالعهدة بردّ المثل حتّى في القيميات معالإمكان، و أمّا حال التعذّر فليسمستفاداً منه، و إنّما هو بدليل آخر.

و لا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهرمنه، فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه في كافّةالموارد إلّا ما دلّ الدليل على‏ خلافه.

و لكن في القيميات وردت بعض الروايات فيموارد خاصّة حكم فيها بالقيمة، كصحيحة «1»أبي ولّاد «2» و رواية أُخرى في باب عتق شقص«3» من العبد المشترك، حيث ورد أنّه يقوّمعلى المعتق «4» و روايات أُخرى في مواردمتشتّتة، مثل رواية السفرة المطروحة «5»فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أنّالقيميّات تضمن بالقيمة، فيخصّص بهاقوله‏ على اليد...

السادسة: في أنّ المدار على‏ أعلى القيم‏

هل المناط في ضمان اليد في باب القيمياتالذي نقدّمه لنكتة بقيمة

(1) وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة،الباب 17، الحديث 1.

(2) هو حفص بن سالم الحنّاط، كان ثقة لا بأسبه. روى‏ عن الصادق (عليه السّلام) و روىعنه الحسن بن محبوب و حمّاد بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة.

رجال النجاشي: 135، معجم رجال الحديث 6: 136 137.

(3) الشِّقْص: النصيب في العين المشتركة منكلّ شي‏ء، و قد تكرّر في الحديث، النهاية،ابن الأثير 2: 490.

(4) وسائل الشيعة 23: 36، كتاب العتق، الباب18، الحديث 1، 5، 9، 10.

(5) وسائل الشيعة 25: 468، كتاب اللقطة، الباب23، الحديث 1.