العين أنّ بعد تلفها تكون العين بصورتهاالنوعية في العهدة مطلقاً، فالخروج عنالعهدة بردّ المثل حتّى في القيميات معالإمكان، و أمّا حال التعذّر فليسمستفاداً منه، و إنّما هو بدليل آخر.
و لا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهرمنه، فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه في كافّةالموارد إلّا ما دلّ الدليل على خلافه.
و لكن في القيميات وردت بعض الروايات فيموارد خاصّة حكم فيها بالقيمة، كصحيحة «1»أبي ولّاد «2» و رواية أُخرى في باب عتق شقص«3» من العبد المشترك، حيث ورد أنّه يقوّمعلى المعتق «4» و روايات أُخرى في مواردمتشتّتة، مثل رواية السفرة المطروحة «5»فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أنّالقيميّات تضمن بالقيمة، فيخصّص بهاقوله على اليد...
هل المناط في ضمان اليد في باب القيمياتالذي نقدّمه لنكتة بقيمة
(1) وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة،الباب 17، الحديث 1. (2) هو حفص بن سالم الحنّاط، كان ثقة لا بأسبه. روى عن الصادق (عليه السّلام) و روىعنه الحسن بن محبوب و حمّاد بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة. رجال النجاشي: 135، معجم رجال الحديث 6: 136 137. (3) الشِّقْص: النصيب في العين المشتركة منكلّ شيء، و قد تكرّر في الحديث، النهاية،ابن الأثير 2: 490. (4) وسائل الشيعة 23: 36، كتاب العتق، الباب18، الحديث 1، 5، 9، 10. (5) وسائل الشيعة 25: 468، كتاب اللقطة، الباب23، الحديث 1.