رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 52
نمايش فراداده

الفساد في الدين فإنّه جائز «1».

و لا ريب في أنّ «الجواز» هو المضي و كونالشي‏ء مرخّصاً فيه تكليفاً و وضعاً «2»،فيستفاد منه صحّة العمل و مضيّه. و هذانظير قوله‏ الصلح جائز بين المسلمين «3»، فلا يختصّ بالتكليفي «4»، بل يعمّ الوضعي.

فتكفيرُ المؤمن في صلاته، و إفطارُه لدىالسقوط، و وقوفُه بعرفات قبل وقته، وإيقاعُه الطلاق مع فقدْ العدلين، و وضوؤهبالنبيذ.. و هكذا، يكون جائزاً نافذاًماضياً لدى الشرع حال التقيّة، فتسقطالأوامر المتعلّقة بالطبائع بالفردالمأتي به تقيّةً، فإذا اقتضى‏ عنوانُ«التقيّة و كتمان السرّ و الخوف من إذاعةالمذهب» إتيانَ عمل على‏ خلاف الواقع،يكون جائزاً و مصداقاً في هذا الحالللمأمور به.

و هذه الموثّقة أعمّ مورداً من الطائفةالأُولى‏ لشمولها للتقيّة الاضطرارية والمداراتية.

و منها: صحيحة أبي الصباح إبراهيم بن نعيم«5» المرويّة في كتاب‏

(1) تقدّم في