رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و لعلّها أظهر في شمول الوضع لأنّ عدمَإضرار الحلف عدمُ ترتّب الأثر و الكفّارةعليه، و قوله بعده بمنزلة الكبرى الكلّية.و لا يبعد استفادة الصحّة من مثل قول أبيجعفر (عليه السّلام) في صحيحة زرارة التقيّة في كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بهاحين تنزل به «1».حيث يظهر منها مشروعية التقيّة في إتيانالعمل، كالصلاة متكتّفاً إذا اقتضتالضرورة، أو مشروعية التكتّف فيها، فدلّتعلى صحّة الصلاة المأتي بها كذلك، تأمّل.ثمّ اعلم: أنّ «الضرورة» أعمّ من«الاضطرار» من حيث المورد، فربّما لايضطرّ الإنسان إلى شيء، لكنّ الضرورةتقتضي الإتيان به، كما إذا كان في تركه ضررعلى حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام، أوكان مورثاً لهتك حرمة مقام محترم.حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضيالتقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلافالحقّ و من الطائفة الثانية موثّقة مَسْعَدة بنصَدَقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)و فيها و تفسير ما يتقى: مثل أن يكون قوم سوءظاهرٌ حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكانالتقيّة- ممّا لا يؤدّي إلى