إمام عدْل فليبن على صلاته كما هو، ويصلّي ركعة أُخرى، و يجلس قدر ما يقول:أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريكله، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّليتمّ صلاته معه على ما استطاع فإنّالتقيّة واسعة، و ليس شيء من التقيّةإلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه«1».
و لا يخفى: أنّ هذه الموثّقة أوضح دلالةعلى المطلوب من غيرها ضرورة أنّها كالنصّعلى صحّة صلاته بمحضر منهم مع ترك ما لميستطع فعله أو إتيان ما لم يستطع تركه منالأجزاء و الشرائط و الموانع، و بعدالتعليل: بأنّ ذلك من أجل أنّ التقيّةواسعة و مأجور عليها، تتعدّى إلى كلّعمل.
يا أبا عمر، إنّ تسعة أعشار الدين فيالتقيّة، و لا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ والمسح على الخفّين «2».
و في صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسحالخفّين تقيّة؟ فقال ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر،و مسح الخفّين، و متعة الحجّ «3».
و الظاهر منها اتقاؤه في غيرها، و لا ريبفي أنّ استثناء مسح الخفّين و متعة الحجّ،دليل على شمولهما للوضع فإنّ المسحعليهما ممنوع غيري لأجل عدم تحقّق الوضوءبه، و لا حرمة ذاتية فيه، فيظهر منهما صحّةالأعمال المأتي بها تقيّةً.
(1) الكافي 3: 380/ 7، تهذيب الأحكام 3:/ 177،وسائل الشيعة 8: 405، كتاب الصلاة، أبوابصلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 2. (2) تقدّم في