و خالفوهم بالجوّانية «1» إذا كانت الإمرة صبيانية «2».
فإنّ الظاهر أنّ المراد من «المخالطة فيالظاهر» إتيان الأعمال على طبق التقيّة،و «المخالفة في الباطن» إتيانها على طبقالواقع، فيكون كلٌّ في مورده مصداقالمأمور به.. إلى غير ذلك «3».
(1) البرّانية: الظاهر، و الجوّانية:الباطن. انظر مجمع البحرين 3: 22، مرآة العقول 9: 184. (2) الكافي 2: 220/ 20، وسائل الشيعة 16: 219، كتابالأمر و النهي، الباب 26، الحديث 3. (3) كرواية عبد اللَّه بن سنان قال: سمعتأبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول:أوصيكم بتقوى اللَّه عزّ و جلّ، و لاتحملوا الناس على أكتافكم فتذلّوا، إنّاللَّه تبارك و تعالى يقول في كتابه وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ثمّ قال: عودوامرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، و اشهدوا لهم وعليهم، و صلّوا معهم في مساجدهم، الحديث. راجع وسائل الشيعة 8: 301، كتاب الصلاة،أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 8 والباب 75، الحديث 1.