المعتبرة عنده ممّا لم تكن معتبرة عندنا،كالإفطار في يوم عيّد المخالف فيه، والوقوف بعرفات و سائر المواقف موافقاًللعامّة. فحينئذٍ قد يكون الموضوع الخارجيمعلوم الخلاف عند المتقي، كما لو علم أنّيوم عيدهم من شهر رمضان، و قد يكون مشكوكالتحقّق، كما لو كان يوم عيدهم يوم الشكّعنده.
ثمّ إنّه لا ريب في عموم أخبار التقيّة وإطلاقها كصحيحة الفضلاء «1» قالوا: سمعناأبا جعفر (عليه السّلام) يقول التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدمفقد أحلّه اللَّه له «2» و رواية الأعجمي «3» عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام) في حديث أنّه قال لا دين لمن لا تقيّة له، و التقيّة في كلّشيء إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين«4» و غيرهما «5» بالنسبة إلى أشخاص المتّقيو أقسام التقيّة الخوفيّة،
(1) هم: إسماعيل الجعفيّ و معمّر بن يحيىبن سام و محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين،كما صرّح بهم في نفس الرواية. (2) الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 214، كتابالأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2. (3) من أصحاب الصادق (عليه السّلام) كما عنالبرقي، و يكنّى بأبي عمر، روى عنه (عليهالسّلام) و روى عنه هشام بن سالم و لم يذكرهسائر الرجاليين بمدح أو قدح. تنقيح المقال 3: 29، معجم رجال الحديث 21: 257. (4) المحاسن: 259/ 309، الكافي 2: 217/ 2، الخصال: 22/79، وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر و النهي،الباب 25، الحديث 3. (5) نحو قول الباقر و الصادق (عليهماالسّلام): «لا إيمان لمن لا تقيّة له»، ونحو قول الباقر (عليه السّلام): «التقيّةفي كلّ ضرورة» و أمثالهما كثير. راجع وسائل الشيعة 16: 203، كتاب الأمر والنهي، الباب 24 و 25.