و صحيحة عليّ بن يقطين، قال: سألت أباالحسن (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي خلفمن لا يقتدى بصلاته، و الإمام يجهربالقراءة، قال اقرأ لنفسك، و إن لم تسمع نفسك فلا بأس «1».
فإنّ مقتضى الأمر بالقراءة لنفسه و إن لميسمع، هو لزوم إتيان القراءة بقدرالاستطاعة.
و مثلها ما روي عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) مرسلًا «2» قال يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس «3» و غيرها «4» ممّا تدلّ على الإتيانبالمقدار الممكن من قراءة الحمد فقط أوبعضها.
و الأرجح حمل هذه الطائفة على الاستحبابلقوّة ظهور الطائفة الاولى في عدم لزومإعمال الحيلة، و المسألة محلّ إشكال تحتاجإلى مزيد تأمّل.
(1) تهذيب الأحكام 3: 36/ 129، الإستبصار 1: 430/1663، وسائل الشيعة 8: 363، كتاب الصلاة، أبوابصلاة الجماعة، الباب 33، الحديث 1. (2) رواها الكليني عن أحمد بن إدريس، عنمحمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّدبن أبي حمزة، عمّن ذكره قال: قال أبو عبداللَّه (عليه السّلام) و رواها الشيخبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عنيعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّنذكره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). (3) الكافي 3: 315/ 16، تهذيب الأحكام 2: 97/ 366،الإستبصار 1: 321/ 1197، وسائل الشيعة 6: 128،كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة،الباب 52، الحديث 3. (4) وسائل الشيعة 8: 363، كتاب الصلاة، أبوابصلاة الجماعة، الباب 33.