هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميعآثار الصحّة فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات، و تترتّبعليها، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلينفي انفصال الزوجة، فإذا زالت التقيّة بقيأثر الوضوء و آثار المعاملات، أم لا فتجبإعادتها بعد زوال السبب؟ أقول: يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في مقتضى الأدلّة العامّة.
و ثانيهما: في الأدلّة الخاصّة الواردة فيالموارد المخصوصة:
المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة 1 حال العقود و الإيقاعات أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصورالأدلّة، مثل قوله التقيّة في كلّ