رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 100
نمايش فراداده

المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثارالصحّة على العمل الصادر تقيّةً

هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميعآثار الصحّة فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات، و تترتّبعليها، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلينفي انفصال الزوجة، فإذا زالت التقيّة بقيأثر الوضوء و آثار المعاملات، أم لا فتجبإعادتها بعد زوال السبب؟ أقول: يقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في مقتضى الأدلّة العامّة.

و ثانيهما: في الأدلّة الخاصّة الواردة فيالموارد المخصوصة:

المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة 1 حال العقود و الإيقاعات‏ أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصورالأدلّة، مثل قوله‏ التقيّة في كلّ‏