رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّهاللَّه «1» و قوله كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكانالتقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد فيالدين فإنّه جائز «2» بعد ما تقدّم من شمولها للوضع «3» فإذا فرضاضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب مقاصدهالعادية، و لم يمكنه إلّا بمحضر منهمتقيّةً، فلا إشكال في صدق أنّه اضطرّ إلىالطلاق، فهذا الطلاق الاضطراري ممّاأحلّه اللَّه، و هو جائز، فلو فرض وروددليل خاصّ بأنّ الطلاق الكذائي جائز أوحلال، فهل يتوقّف فقيه في استفادة الصحّةو حصول الفراق منه؟! و كذا لو اضطرّ إلىبيع داره بكيفية تقتضيها التقيّة.و بالجملة: ما الفرق بين قوله تعالىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ «4» و قوله الصلح جائز بين المسلمين «5» حيث يستفاد منهما النفوذ «6» دون ما وردفيما نحن فيه؟! و العجب من الشيخ الأعظمحيث اعترف بعموم الحلّية و الجواز للوضعي،فقال في الردّ على المحقّق الثاني «7» حيثفصّل بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً