جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی

عبدالحسین خسروپناه

نسخه متنی -صفحه : 215/ 28
نمايش فراداده

«عوائدالايام»1، صاحب جواهر در «جواهرالكلام»2، شيخ انصارى در كتاب «القضاء و الشهادات»3، بحرالعلوم در «بلغة الفقيه»4، مامقانى در «هداية الانام فى حكم اموال الامام»5، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»6، سبزوارى در «مهذّب الاحكام»7، امام خمينى در «البيع»8، آيت اللّه گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية»9، استاد جوادى آملى در كتاب «پيرامون وحى و رهبري»10 و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

حديث عمر بن حنظله به روايت كلينى بدين شرح است:

«محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحُصين، عن عمر بن حنظلة:

«قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة ايحلّ ذلك؟ فقال عليه السلام: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانّما يأخذ سُحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امراللّه ان يُكفر به، قال اللّه تعالى يريدون ان يُتحاكموا الى الطاغوت و قد اُمِروا ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟ قال عليه السلام: ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي

1. نراقى، احمد، عوائدالايام، عائدة فى ولاية الحاكم، ص 533.

2. نجفى، محمد حسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 395.

3. انصارى، مرتضى، القضاء و الشهادات، ص 48 ـ 49.

4. بحرالعلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، رسالات فىالولايات، ج 3، ص 233.

5. مامقانى، عبداللّه، رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام، ص 145.

6. نائينى، محمد حسين، منية الطالب، ج 2، ص 337.

7. سبزوارى، سيد عبدالاعلى، مهذب الاحكام، ج 11، ص 279.

8. امام خمينى، البيع، ج 2، ص 476.9. گلپايگانى، سيد محمد رضا، الهداية الى من له الولايه، ص 37.

10. جوادى آملى، عبداللّه، پيرامون وحى و رهبرى، ص 164.