فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْبَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُفَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِماأَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْيُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَحُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍيَعْلَمُونَ (230)
جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم و قالت: كنت عند ابن عمّي(رفاعة) فطلّقني ثلاثا، فتزوّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، و لكنّه أيضا طلّقنيقبل أن يمسّني، فهل لي أن أعود إلى زوجيالأول؟ فقال رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم: «لا، حتّى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته»
أي حتّى يتمّ النكاح مع الزوج الثاني «1».
جاء في الآية السابقة إجمالا أنّ للمرأة وللرجل بعد الطلاق الثاني أحد
1- مجمع البيان: ج 1 و 2 ص 330، مع التلخيص منسبب النّزول الوارد في تفسير روح المعاني،و القرطبي، و المراغي.