و روي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن ءابائهعليهم السّلام «أنّ النّبي صلّى الله عليهوآله وسلّم كان يقسم بين نسائه في مرضه،فيطاف به بينهن». «1»
و كان معاذ بن جبل له امرأتان ماتتا فيالطاعون أقرع بينهما أيّهما تدفن قبلالاخرى؟ «2» أي أيّهما يقدم أوّلا في الدفنلكي يتجنب ما من شأنه أن يخدش العدلالمفروض اتباعه بين الزوجات.
كنّا قد نوّهنا- في هامش الآية (3) من نفسهذه السورة- بأنّ بعضا ممن ليس لهم علماستنتجوا- من ضم تلك الآية إلى هذه الآية-أن تعدد الزوجات مشروط بتحقيق العدالةبينهنّ، و أنّه لمّا كان تحقيق العدالةأمرا غير ممكن، فلذلك قالوا بأنّ الإسلامقد منع تعدد الزوجات.
و يفهم من الروايات الإسلامية أنّ أوّل منطرح هذا الرأي هو «ابن أبي العوجاء» و كانمن أصحاب المذهب المادي، و من المعاصرينللإمام الصّادق عليه السّلام، و جاء طرحهلرأيه هذا في نقاش له مع المفكر الإسلاميالمجاهد «هشام بن الحكم» فلما أعيى«هشاما» الجواب توجه من بلدته الكوفة إلىالمدينة المنورة «لمعرفة الجواب» فقدمعلى الإمام الصّادق عليه السّلام فتعجبالإمام من مقدمه قبل حلول موسم الحج أمالعمرة، و لكن هشاما أخبر الإمام بسؤالابن أبي العوجاء، فكان جواب الإمامالصّادق عليه السّلام على السؤال هو أنّالمقصود بالعدالة الواردة في الآيةالثّالثة من سورة النساء، هي العدالة فيالنفقة (و ضرورة رعاية الحقوق الزوجية وأسلوب التعامل مع الزوجة) أمّا العدالةالواردة في الآية (129) من نفس السورة (و التياعتبر تحقيقها أمرا مستحيلا) فالمقصود بهاالعدالة في
1- المصدر السابق. 2- المصدر السابق.