امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل

ناصر مکارم شیرازی

جلد 3 -صفحه : 703/ 559
نمايش فراداده

المتوفى عن طريق أمهم، و أنّ الآيةالأخيرة تخصّ الأخوة و الأخوات الأشقاءالذين يرتبطون بشخص المتوفى عن طريق الأبأو عن طريق الأب و الأمّ معا.

و الروايات الواردة عن الأئمّة عليهمالسّلام في هذا المجال تؤكّد هذه الحقيقةأيضا.

و على أي حال فإن كانت حصّة الأخ أو الأختهي الثلث أو الثلثان، فإنّ الباقي منالإرث يوزع بناء على القانون الإسلامي بينالباقين من الورثة، و هكذا و بعد أن توضحلنا عدم وجود أي تناقض بين الآيتين، نتطرقالآن إلى تفسير الأحكام الواردة في الآيةالأخيرة.

و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الآية جاءتلتفصل إرث الكلالة أي إرث الأخوة والأخوات «1» فتقول الآية: يَسْتَفْتُونَكَقُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيالْكَلالَةِ ... أي يسألونك فخبرهم بأنّاللّه هو الذي يعين حكم «الكلالة» (أيالأخوة و الأخوات).

بعد ذلك تشير الآية إلى عدد من الأحكام، وهي:

1- إذا مات رجل و لم يكن له ولد و كانت لهأخت واحدة، فإنّ هذه الأخت ترث نصف ميراثهتقول الآية الكريمة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهانِصْفُ ما تَرَكَ ....

2- و إذا ماتت امرأة و لم يكن لها ولد، و كانلها أخ واحد- شقيق من أبيها وحده أو منأبيها و أمها معا- فإنّ أخاها الوحيديرثها، تقول الآية: وَ هُوَ يَرِثُها إِنْلَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ....

3- و إذا مات شخص و كانت له أختان فقط،فإنّهما ترثان ثلثي ما تركه من الميراث،تقول الآية الكريمة: فَإِنْ كانَتَااثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِمِمَّا تَرَكَ ....

4- و إذا كان ورثة الشخص المتوفى عددا منالأخوة و الأخوات أكثر من اثنين، فإنميراثه يقسم جميعه بينهم، بحيث تكون حصّةالأخ من الميراث ضعف‏

1- لمعرفة معنى «الكلالة» و سبب إطلاقهاعلى الأخوة و الأخوات، راجع تفسير الآيةالثانية عشرة من سورة النساء.