يستفاد من الآيات القرآنية المختلفة- و منجملتها الآية (156) من سورة الأعراف، و الآية(3) من سورة النمل، و الآية (4) من سورةلقمان، و الآية (7) من سورة فصلت، و كلها سورمكّية- أن حكم وجوب الزكاة نزل في مكّة، وكان المسلمون ملزمين بأدائها كواجب شرعي،لكن لما قدم النّبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم إلى المدينة و أسس الدولةالإسلامية، و كان لا بدّ من إيجاد بيتالمال، أمره اللّه سبحانه بأن يأخذ الزكاةمن الناس بنفسه- لا أنهم يصرفون الزكاةبأنفسهم حسب ما يرونه- فنزلت الآية (103) منسورة التوبة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْصَدَقَةً ....
و المشهور أنّ ذلك انّ في السنة الثّانيةللهجرة، ثمّ بيّنت الآية التي نبحثها-الآية (60) من سورة التوبة- موارد صرف الزكاةبصورة دقيقة. و لا ينبغي التعجب من أنتشريع أخذ الزكاة في الآية (103)، و بيانموارد صرفها- و الذي يقال أنّه نزل فيالسنة التاسعة للهجرة- في الآية (60)، لأنانعلم أن آيات القرآن لم تجمع و ترتب حسبتأريخ نزولها، بل بأمر النّبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم، حيث أمر بوضع كل آية فيمكانها المناسب.
الذي يفهم من تعبير الْمُؤَلَّفَةِقُلُوبُهُمْ أن أحد موارد صرف الزكاة همالأفراد الذين يراد استمالتهم و جلبمحبّتهم بالزكاة، لكن هل المراد منهمالكفار الذين يمكن الاستعانة بهم في أمرالجهاد ببذل الزكاة لهم، أم يدخل معهمالمسلمون ضعيفو الإيمان؟
و كما قلنا في المباحث الفقهية، فإنّ لهذهالآية، و كذلك للروايات الواردة في هذاالموضوع مفهوما واسعا، و لهذا فإنّها تشملكل من يمكن استمالته من أجل نفع و تحكيمالإسلام، و لا دليل على تخصيصها بالكفار.