و قاضيه، و المدّعي حقّا، و الذي عليهالحقّ، و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بينيدي الإمام «48».
و عند أبي حنيفة و الثوري يتكامل العددبثلاثة سوى الإمام.
و عند الشافعي ينعقد بأربعين رجلا أحرارابالغين مقيمين.
و عند أبي يوسف ينعقد باثنين سوى الإمام.
و عند الحسن و داود ينعقد بواحد غيرالإمام كسائر الجماعات «49».
و قال صاحب الكشّاف «50»: «عند أبي حنيفة لاينعقد إلّا في مصر جامع لما روى منه صلى الله عليه وآله: «لا جمعة و لاتشريق و لا فطر و لا أضحى إلّا في مصر جامع» - و المصر الجامع: ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام-.
و من شروطها الإمام أو من يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وآله: «فمن تركها و لهإمام عادل- الحديث-».
و قوله صلى الله عليه وآله: «أربع إلىالولاة- الفيء و الصدقات و الحدودات والجماعات «51»» فإن أمّ رجل بغير إذن الإمام أو من ولّاه-من قاض أو صاحب شرطة- لم يجز، فإن لم يمكنالاستيذان فاجتمعوا على واحد فصلّى بهمجاز. و هي ينعقد بثلاثة سوى الإمام»- انتهىو الاختلاف بين الفقهاء في مسائل الجمعةكثير موضع بيانه كتب الفقه.
(48) الوسائل: الباب السابق، ص 9. (49) مجمع البيان: 9/ 288. في تفسير الآية. (50) الكشاف: في تفسير الآية ج 3 ص 231. (51) في المصدر: الحدود و الجمعات.