بينهما في مقام اخر عند كشف الخلاف ، فلا تغفل .
قوله ( ره ) : ( و كيف كان ، فالمهم بيان معنى القاعدة - الخ - ) .
و حيث ان هذه القاعدة بألفاظها ، ليست مما دلت بها آية ، و لا وردت في رواية ، و ما وقعت في معقد إجماع ، لم يكن بيان معناها من المهم بشيء ، ضرورة انه لابد ان يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد ، و انما المهم ، بيان ان قضيتها الضمان في اى الموارد ، ساعد عليه ظاهر القاعدة ، أو لم تساعد ، و هكذا الحال في عكسها .
قوله ( ره ) : ( و المراد بالضمان في الجملتين ، هو كون درك المضمون عليه - الخ - ) .
لا يخفى ، ان الضمان هو اعتبار خاص ، يترتب عليه آثار تكليفا ، و وضعا ، منها لزوم اداء المضمون إلى المضمون له ، لو تمكن منه ، و اداء بدله من قيمته أو مثله ، لو لم يتمكن من ادائه ، لتلف و نحوه ، و هو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن ، بل في مال غيره ، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي ، فلا بد ان يراد في القضيه الاولى بالمعني المجازي ، و أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي كون تلفه عليه ، فانه من أظهر آثاره .
لا يقال انه لا يوجب صحة التجوز ، و الا لجاز ان يقال ، ان المالك يضمن أمواله ، فانه لو سلم فصحة التجوز هيهنا ، انما هو لخصوصية المقارنة مع الضمان في القضيه الثانية ، كما في قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الآية - " 1 و لمثلها دخل في صحته ، أو حسنه و ملاحته ، و لا يصح ان يراد بالضمان في القضيه الاولى ، ما افاده من درك المضمون ، و خسارته في ماله الاصلى ، كيف ، و لا يكون ضمان بهذا المعنى في العقد الصحيح بالنسبة إلى الوارث ، مع انه من موارد القاعدة أصلا ، و عكسا ، حيث لا ضمان عليه فيما انتقل اليه من موروثه ، من مال ملكه بالعقد الصحيح ، الا بمعنى كون تلفه عليه ، و انما كان خسارته هكذا على البايع بمجرد العقد ، و لو لم يتلف ، فافهم .
1 - البقرة : 194