حاشیة المکاسب

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

نسخه متنی -صفحه : 281/ 67
نمايش فراداده

فى انه من شروط الاجازة ان لا يسبقها الرد

صحته من انشاء إمضاء العقد و اجازته .

نعم في كفاية انشائه قلبا ، أو لزوم انشائه ، و لو بفعل أو بلفظ و ان لم يكن بدال ، و لو كناية ، أو لزوم انشائه بلفظ دال ، و لو بالكناية ، وجوه لا يبعد ان يكون أوجهها كفاية الانشاء القبلى ، و قد انقدح بذلك ان كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد ، لا شهادة فيها ، لكفايته في جميعها ، كما لا يخفى ، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرد الرضا فان السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضاء و إنشائه .

فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( الثالث من شروط الاجازة ان لا يسبقها الرد - الخ - ) .

الظاهر ان اعتبار ذلك ، انما هو لاجل ان الاجازة مع سبقه ، لا توجب صحة اسناد العقد عرفا إلى المجيز ، فكما ان العقد الفضولي على ماله يصير عقدا له و مسندا اليه بإجازته ، كذلك يسقط عن قابليته لذلك برده ، فلا يضاف اليه بالاجازة مع سبقه عرفا ، و لا اقل من الشك فيه ، و معه لا دليل على نفوذ هذا العقد عليه ، فان التمسك بالعمومات ، يكون من باب التمسك بالعام ، فيما اشتبه صدقه عليه ، فان المراد من العقود في الآية 1 ، عقود من لهم الولاية على العقد ، كما مرت اليه الاشارة ، لا لاجل التعبد به على خلاف القاعدة ، فانه من البعيد جدا ، اعتبار امر زائد في الفضولي ، و مع ذلك لا يكاد يتحقق الاجماع ، و لو من اتفاق الكل ، لاحتمال ان يكون ذهاب الجل ، بل الكل إلى ذلك ، لذلك .

فتفطن .

قوله ( ره ) : ( و قد تقرر ان من شروط الصيغة - الخ - ) .

لا دخل لذلك في المقام ، ضرورة ان اعتبار ذلك لتحقق العقد هناك ، و قد كان العقد محققا هيهنا ، و الاجازة انما تكون لتصحيح اضافته ، لا لاصل تحققه ، نعم لو قيل بمنع تحقق العقد من الفضولي بدعوى انه يعتبر في قوامه ، صدور انشائه ، ممن كان له ولاية على مضمونه ، و ليس من الفضولي الا الانشاء ، و بالاجازة يصير عقدا ، و مضافا إلى المجيز ، كان له الدخل ، فان الرد

1 - المائدة : 1 .