فى الخلاف فى كون الاجازة ناقلة او كاشفه
نفوذه و صحته ، و ليس بمعنى وجوب ترتيب الآثار ، مع انه لو كان بمعناه ، فمن الواضح ان وجوب ترتيبها ، انما يكون متفرعا على صحته ، و تحقق مضمونه ، و لذا يكون دليله ، دليلا عليه ، و كيف كان ، فلا يكون هناك دليل على نفوذ العقد في خصوص ما عليه من الآثار دون ماله ، كما في دليل نفوذ الاقرار ، بل مع تمامية العقد بشرائطه و خصوصياته المعتبرة فيه ، فالدليل قد دل على نفوذه مطلقا ، و بدونها ، لا دليل على نفوذه أصلا ، كما لا يخفى .قوله ( ره ) : ( الاول ان الخلاف في كون الاجازة كاشفة - الخ - ) .بل بعد الفراغ عن انها إمضاء ما وقع من العقد بمضمونه ، و الاتفاق على اتفاذه و الرضاء به ، وقع الخلاف في ان قضية الادلة تأثيره شرعا من حينه أو من حينها ، فلو قصد المجيز إمضائه كذا ، فلا اشكال في صحتها ، و لو على القول الذي لا يوافقه ، و لو قصد لا كذلك ، فلا ينبغى الاشكال في فسادها ، و لو على القول الذي يوافقه ، فليس المناط في صحتها و فسادها ، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكش أو النقل أصلا ، فلا وجه لما فرع بقوله - ره - " فلو قصد المجيز الامضاء من حين العقد - الخ - " كما لا يخفى ، حيث يظهر منه احتمال اناطة الصحة على كل قول بموافقة الاجازة له ، بل الوجه ان يفرع ما فرعناه ، فتفطن ، و قد تقدمت الاشارة إلى ان تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود ، لا بنحو النقل .قوله ( ره ) : ( و يشترط 1 في الاجازة ان يكون باللفظ الدال عليه - الخ - ) .أعلم ان الحاجة إلى الاجازة ، ا كانت لمجرد حصول الرضاء و الطيب بالعقد ، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه ، كما في نكاح العبد بدون اذن سيده ، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون اذن المرتهن و نحوهما ، فلحوق الرضاء بالعقد كاف في تأثيره ، كما في عقد المكره ، حيث يكفى في تأثيره بمجرد لحوقه و ان كان لتصحيح استناد العقد إلى المجيز مع ذلك ، كما في العقد على ماله بدون اذنه ، فالظاهر ان مجرد لحوق الرضاء به لا يصح الاستناد ، بل لابد في1 - في المصدر : انه يشترط