فى بيان تأثير الشرط
قوله ( قدس سره ) : ( و اما عن الثالث ، فبما عرفت من ان المتبادر من النص - الخ - ) .قد عرفت ان دعوى تبادره ، مجازفة ، و ان المتبادر هو اقتضاء البيع مطلقا للخيار ، فالصواب في الجواب ان الشرط مانع عن ثبوته ، مع وجود مقتضيه ، لا إبطالا له ، و لا استقاطا لما لا يجب ، بل معه لا يكاد يتم علته ، فعدمه بعدم العلة ، الا بإسقاطه .فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و الاحتمال الاول أوفق بعموم ( وجوب الوفاء ، بالشرط 1 ) الدال على وجوب ترتيب آثار الشرط ، و هو عدم الفسخ - الخ - ) .لا يخفى ان استدلال بعموم وجوب الوفاء ، لعدم نفوذ الفسخ ، لا يكاد يتم الا بوجه دائر ، أو التمسك بالعام فيما اشتبه كون من مصاديقه ، ضرورة انه لا معنى لوجوب الوفاء بالشرط ، مع انحلال البيع ، و انفساخه بالفسخ ، فيكون التمسك بالعام بلا إحراز عدم تأثيره الفسخ به ، يكون تمسكا به في المصداق المشتبه ، و معه يلزم الدور ، لتوقف عدم تأثيره على شموله ، و هو يتوقف على عدم تأثيره ، و هو واضح .و اما منذور التصدق ففيما إذا تمكن من استرداد العين بوجه ، بخيار ، أو استيهاب ، أو غيرهما ، فلا مجال لتوهم عدم نفوذه بيعه ، غايته انه يجب عليه استرداده و التصدق به .و فيما إذا لم يتمكن من الاسترداد ، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء لعدم صحة بيعه ، يستلزم احد المحذورين ، بداهة عدم تعقل الوفاء مع صحته ، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء على عدم صحته ، مع إحراز عدم الصحة به ، يستلزم الدور ، و بدونه تمسك بالعام في المصداق المشتبه .فظهر ان الظاهر هو صحة الفسخ في المقام ، و البيع في منذور التصدق .نعم لو نذر صدقته بنحو نذر النتيجة ، فيكون بيعه فضوليا ، لا ينفذ منه بلا اجازة ، و لا يبعد ان يكون منذور بنذر النتيجة ، هو مراد من منع عن1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473