فى مسقطات خيار المجلس
يسقط بالاسقاط أولا ، كما هو الحال في الاحكام ، فتفطن .قوله ( قدس سره ) : ( و لعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم 1 - الخ - ) .لا يخفى ان تسلط الناس على اعيان الاموال ليس الا لاجل علاقة الملكية و اختصاصها الخاص بهم ، و ليس بين الاشخاص و حقوقهم اختصاص أصلا ، فضلا عن ان يكون أقوى من ذاك الاختصاص ، كى دل دليل التسلط على الاموال ، على التسلط على الحقوق بالفحوى ، و انما يكون الحق نفسه ، هو اعتبار خاص بين ذي الحق و متعلقة ، و يكون بازاء الملكية لا الملك ، بل لو كان دليل على حدة على تسلط الناس على حقوقهم ، لم يكن بدال على تسلطهم على إسقاطها لما مر منا ان مثل دليل السلطنة ، ليس في مقام تشريع السبب و لا المسبب من التصرفات ، بل انما يكون في مقام إثبات السلطنة للمالك على ما ثبت جوازه و نفوذه من التصرفات و أسبابها ، قبالا لحجره و لعل وجه القاعدة كون الحق عند العقلاء ، اعتبارا خاصا يسقط باسقاط صاحبه ، و لذا صارت مسلمة ، ضرورة انه لو كان الوجه ما ذكره من الفحوى ، لما كانت بهذا التسالم ، كما لا يخفى .و قد انقدح بذلك ما في استدلاله ( قدس سره ) : ( بالفحوى المتقدمة على سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية ، و لا يخفى ما في استدلاله عليه بفحوى ما دل على كفاية بعض الافعال في اجازة عقد الفضولي من منع الملازمة أصلا ، فضلا عن الفحوى ، لوضوح تحقق ما هو الصغرى لما هو الكبرى في الفضولي من صيرورة العقد للمالك و بطيبه بذلك ، و عدم لزومه تحقق السقوط بكل لفظ ، كما لا يخفى ، و كذا ما في استدلاله عليه بصدق الاسقاط النافذ ، يقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق ، من انه عرفت ان نفوذ الاسقاط بمقتضى تسلط الناس على الاموال ، لو سلم لا يقتضى تحققه باى لفظ كان ، و ليس هناك لفظ إسقاط ، كى يدعى صدقه على الاسقاط بكل ما يدل عليه من الالفاظ .نعم لا يبعد1 - بحار الانوار : 2 / 272 .