الاول بحسب اللحاظ ، و اعتبار ان الفسخ هو انحلال السبب الاول و ارتفاعه ، و رجوع العوضين إلى ما كانا عليه ، كانه لم يكن من الاول شيء في البين .و يمكن ان يكون وجه التردد ، هو ما في الفسخ من اللحاظين ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و منها شراء العبد نفسه - الخ - ) .عدم ثبوت الخيار فيه بناء على ان البيع هو التمليك مما لا ينبغى ان يرتاب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، حيث انه على هذا ليس ببيع حقيقة لعدم فتأمل تملك الانسان نفسه و ان كان بلفظ البيع ، و اما بناء على انه تبديل مال بمال فلا وجه لعدم ثبوته .و دعوى انصراف ادلة الخيار عنه بلا وجه بعد كونه من افراد البيع حقيقة و ترتيب سائر احكامه عليه بأدلتها شرعا ، و لو صح دعوى الانصراف فيها ، لكانت أدلتها منصرفة عنها ، فلم يكن دليل عليها ، الا ما قام في خصوصه عليه دليل ، فافهم .و مع الشك في صدق البيع ، فالمرجع هو اصالة اللزوم ، لا إطلاق ادلة الخيار ، فان التمسك به كان من باب التمسك بالاطلاق فيما اشتبه من المصداق .قوله ( قدس سره ) : ( و لعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد - الخ - ) .لا وجه لاعتباره بعد ما عرفت من كون الخيار متعلقا بالعقد لا بالعين ، فاندفع ، الاشكال بما في جامع المقاصد ، من ان الخيار لا يسقط بالتلف ، فان غرضه بيان ان متعلق الخيار ليس العين ، كى يكون تلفها مانعا عن ثبوت الخيار ، أو دافعا له ، فلا يتوجه عليه ما علل به - ره - عدم اندفاع الاشكال به ، و لعله اشار اليه بامره بالتأمل .قوله ( قدس سره ) : ( الا ان ملاحظة كلام الشيخ في المقام بقرينة - الخ - ) .و ان كان يبعده نفيه الخيار عن واحد مما يدخله الخيار ، فيما إذا وقع في ضمن البيع ، و كلام المبسوط لا يخلو عن تهافت ، فراجع .قوله ( قدس سره ) : ( و موافقه عمل الاصحاب لا يصير مرجحا بعد العلم - الخ - ) .فان علمهم بعد العلم بذلك ، لا يكشف عما لو ظفرنا به كما ظفروا ،