فى تصرف الغابن - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى تصرف الغابن

قوله ( قدس سره ) : ( و فى لحوق الامتزاج مطلقا ، أو في الجملة ، وجوه ) .

اى الامتزاج و لو بغير المثل ، أو خصوص الامتزاج بالمثل ، و يحتمل ان يكون المراد الامتزاج و لو بنحو يتمكن من التميز ، أو خصوص ما لا يتمكن منه عادة ، فتأمل .

و يحتمل قويا ان يكون المراد الامتزاج و لو مع ملك الغابن أو خصوص ما إذا كان مع الملك المغبون ، لتمكن المغبون من الرد ، فيما إذا كان الامتزاج مع ملك الغابن .

و مجرد صيرورة المغبون مالكا للجزء المشاع من الممتزجين ، لا بمنع عن رد ما انتقل اليه بالبيع إلى الغابن ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( اما تصرف الغابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خيار المغبون به - الخ - ) .

لا يخفى ان ما ذكر وجها لسقوط خيار المغبون قبل علمه ، يكون وجها لسقوطه بتصرف الغابن بمثل تصرفه ، فانه يمنع عن الاسترداد ، كما هو كان مانعا عن الرد .

و دعوى ان العبر بإمكان الرد ، مجازفة ، ان لم نقل بان الاعتبار يساعد على ان يكون العبرة بإمكان الاسترداد ابتداء ، و ان يكون له ذلك كما لا يخفى .

نعم لو كان الحادث بسبب الغبن ، هو الخيار ، لم يكن وجه لسقوطه أصلا بتصرف أحدهما ، كما اشار اليه ( قدس سره ) في تصرف المغبون ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( وجوه ، من وقوع العقد في متعلق حق الغير - الخ - ) .

انما يكون العقد في متعلق حق الغير ، فيكون فضوليا ، فيكون له الرد و الابطال ، إذا كان الموجب لحق الخيار ، موجبا لحق اخر في العين الذي الخيار ، و دون إثباته خرط القتاد .

غاية الامر عدم نفوذ تصرفات ذي الخيار في زمانه و بطلانها ، و هو التسلط على ابطالها ، كما لا يخفى .

هذا لو قلنا بحدوث جواز الفسخ حقا أو حكما ، و كذلك لو قلنا بان الغبن لا يوجب إلا جواز الاسترداد ، فان غاية ما يحدث بسببه ، هو جوازه حكما ، لاحقا ، فتامل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( و يحتمل هنا تقديم حق الخيار - الخ - ) .

قد مر مرة ان متعلق حق الخيار هو العقد ، و قضية الفسخ بسببه ،

/ 281