قوله ( قدس سره ) : ( و فى لحوق الامتزاج مطلقا ، أو في الجملة ، وجوه ) .اى الامتزاج و لو بغير المثل ، أو خصوص الامتزاج بالمثل ، و يحتمل ان يكون المراد الامتزاج و لو بنحو يتمكن من التميز ، أو خصوص ما لا يتمكن منه عادة ، فتأمل .و يحتمل قويا ان يكون المراد الامتزاج و لو مع ملك الغابن أو خصوص ما إذا كان مع الملك المغبون ، لتمكن المغبون من الرد ، فيما إذا كان الامتزاج مع ملك الغابن .و مجرد صيرورة المغبون مالكا للجزء المشاع من الممتزجين ، لا بمنع عن رد ما انتقل اليه بالبيع إلى الغابن ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( اما تصرف الغابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خيار المغبون به - الخ - ) .لا يخفى ان ما ذكر وجها لسقوط خيار المغبون قبل علمه ، يكون وجها لسقوطه بتصرف الغابن بمثل تصرفه ، فانه يمنع عن الاسترداد ، كما هو كان مانعا عن الرد .و دعوى ان العبر بإمكان الرد ، مجازفة ، ان لم نقل بان الاعتبار يساعد على ان يكون العبرة بإمكان الاسترداد ابتداء ، و ان يكون له ذلك كما لا يخفى .نعم لو كان الحادث بسبب الغبن ، هو الخيار ، لم يكن وجه لسقوطه أصلا بتصرف أحدهما ، كما اشار اليه ( قدس سره ) في تصرف المغبون ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( وجوه ، من وقوع العقد في متعلق حق الغير - الخ - ) .انما يكون العقد في متعلق حق الغير ، فيكون فضوليا ، فيكون له الرد و الابطال ، إذا كان الموجب لحق الخيار ، موجبا لحق اخر في العين الذي الخيار ، و دون إثباته خرط القتاد .غاية الامر عدم نفوذ تصرفات ذي الخيار في زمانه و بطلانها ، و هو التسلط على ابطالها ، كما لا يخفى .هذا لو قلنا بحدوث جواز الفسخ حقا أو حكما ، و كذلك لو قلنا بان الغبن لا يوجب إلا جواز الاسترداد ، فان غاية ما يحدث بسببه ، هو جوازه حكما ، لاحقا ، فتامل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و يحتمل هنا تقديم حق الخيار - الخ - ) .قد مر مرة ان متعلق حق الخيار هو العقد ، و قضية الفسخ بسببه ،