قوله ( ره ) : ( مع انه لا يكاد يعرف خلاف من احد كون كل من ذوى الايدى مشغول الذمة - الخ - ) .بل الذي لا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، كون كل واحد منهم ضامن ، و عليه العهدة في حالتي بقاء العين ، و تلفها ، و الضمان ايضا كما عرفت ، وضع ليستتبع التكليف ، و باق إلى ان يؤدى العين ، و الاجبار على دفع البدل ، أو الدفع عنه ، و تقديمه على الوصايا ، من الآثار المشترك فيها الدين و الضمان ، فلا شهادة لها على الاشتغال .ثم لا يخفى ان تفسير العهدة بالتكليف فيما تقدم ، ينافى تشديده النكير على هذا القائل .فتأمل جيدا .قوله ( ره ) : ( نعم ليس للمالك اخذ مؤنة الاسترداد ليباشر نفسه - الخ - ) .فانه ليس عليه الا الرد ، و له اختيار ما شاء من افراده ، نعم لا يبعد تعين مباشرة المالك بالمؤنة لو لم يرض بتصرف الغير بالحمل و النقل ، لانه تصرف فيه بغير رضاه ، بلا الجأ اليه ، لكنه إذا لم يجحف في المؤنة ، و إلا لم يتعين عليه الدفع اليه ، لقاعدة نفى الضرر ، المحكمة على قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه ، و غيرهما من القواعد .قوله ( ره ) : ( أو ينزل منزلة التعذر ، فيغرم بدل الحيلولة - الخ - ) .لا وجه للتنزيل ما دام إلى رد العين بحسب المتعارف ، أو استردادها ، سبيل فان دليل بدل الحيلولة ، ليس إلا أنه قضية الضمان عرفا ، و القدر المتيقن منه ، ليس الا ما إذا تعذر رد العين ، و استردادها ، دون ما إذا تمكن الضامن من الرد ، و لو بأجرة ، أو المالك من الاسترداد و قوله ( ره ) : ( نعم لو لا النص و الاجماع ، أمكن المناقشة فيه ، بماسيجئ في بيع ما يملك و ما لا يملك - الخ - ) .بل لو لا ان الصحة في المسألتين على طبق القاعدة ، لامكن المناقشة ، في النص ، بانه لا عموم فيه ، و لا إطلاق ، بل حكم في واقعة ، و فى الاجماع ، بانه يمكن ذهاب جل المحققين ، لو لا الكل ، إلى الصحة بناء منهم انها على القاعدة ، فلا مجال مع هذا الاحتمال لتحصيله ، و لا يبقى وثوق بنقله ، فلا محيص للقابل بالصحة عن دفع ما سيجئ من المناقشة ،