فى الشروط التى يقع عليها العقد - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى الشروط التى يقع عليها العقد

قوله ( قدس سره ) : ( لان المامور به ، هو العمل بكل من الدليلين ، لا بالواقع المردد بينهما - الخ - ) .

كى يعين بالقرعة .

نعم لابد من القرعة بناء على حجية احدى البينتين بلا عنوان ، لو قيل بها في تعيين المردد ، و عدم اختصاصها بتعيين المجهول ، كما لو قيل بصحة طلاق احدى الزوجتين ، و عتق احد العبدين ، و تعيين المطلقة ، و المعتق بها .

قوله ( قدس سره ) : ( لانه إذا فرض لكل نصف من البيع ، قيمة ، تغاير قيمة النصف ا لاخر ، وجب ملاحظة - الخ - ) .

بيانه انه لما كان اللازم اخذ الارش بحسب التفاوت بين قيمتى الصحيح و المعيب ، و كان قضية قاعدة الجمع ، تصديق كل مقوم في نصف التفاوت بحسب تقويمه بين القيميتين ، إذا كان التعارض بين الطرفين ، و ثلاثة ، إذا كان بين الاطراف الثلاثة ، و هكذا كان اللازم اخذ بمقدار التفاوت بين كل قيمتين ، من الطرفين المتعارضين ، أو الاطراف ، و الجمع بالتصديق في النصف أو الثلث ، حسب اختلاف الاطراف .

قوله ( قدس سره ) : ( و ظاهره كون استعماله في الالتزام الابتدائى ، مجازا - الخ - ) .

هذا لو لم يكن تفاسير أهل اللغة من قبيل شرح الاسم الذي صح بالاعم و الاخص ، و لا يبعد ان يكون التقييد لاجل كون اغلب افراد الشرط ضمنية ، مع قوة احتمال كونه في حكاية بيع بريرة 1 ، و فى قول أمير المؤمنين ( عليه الصلاة و السلام ) مجازا ، للمشاكلة من قبيل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الاية - " 2 و فى مثل ما الشرط في الحيوان ، يمكن دعوى عدم استعماله ، الا في الضمني ، فافهم .

و إطلاق الشرط بمعنى الالتزام ، لا يكاد يصح على البيع الذي هو تمليك

1 - التاج الجامع للاصول : 2 / 202 .

2 - البقرة : 114

/ 281