فى بيع الآبق
قوله ( قدس سره ) : ( لانه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف - الخ - ) .لا يخفى ، انه لا دليل على هذه المنزلة شرعا ، و ثبوتها عرفا ممنوع مع إمكان الانتفاع بالعتق و غيره ، فيمكن الحكم بصحة بيعه بلا ضميمة ، لاختصاص دليل اعتبارها بصورة رجاء الظفر و مع اليأس لا غرر ، الا ان يقال باعتبار القدرة على التسليم ايضا ، كما اشرنا اليه ، فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( و من عدم التسليط على مطالبة الثمن فافهم - الخ - ) .و ليس هذا من باب رفع الغرر بما رتب عليه من الاثر ، بل منع شمول إطلاق نفى الغرر 1 فيما له مثل هذا الاثر ، فتأمل قوله ( قدس سره ) : ( و ان اقتضى قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن - الخ - ) .لا يخفى ان هذه القاعدة لا يقتضى الاسترداد ، و كذلك لمنع كون البقاء على الاباق تلفا مع إمكان الانتفاع بالاعتاق و غيره ، كيف و الا فقد ظهر ان بيعه كان من رأس باطلا ، لظهور كونه تألفا ، و كيف كان فلا مجال لقاعدة التلف قبل القبض هيهنا أصلا ، فعدم رجوع المشترى إلى البايع بشيء ، ليس على خلاف هذه القاعدة و على وفق القاعدة ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( لكن ظاهر النص انه لا يقابل الابق بجزء من الثمن - الخ - ) .فيه نظر فان الظاهر ان قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة " فان لم يقدر على العبد كان الذي فقده فيما اشترى معه 2 " ليس بصدد بيان ان المقابلة في هذه الصورة يكون بين المثمن و الضميمة ، بل بيان الحكمة في ضم الضميمة في هذه المعاملة و انه مع عدم القدرة على العبد ، و يكون ما فقده في مقابلة الضميمة خارجا ، فافهم .1 - و سائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .2 - و سائل الشيعة : 12 / 263 - ب 11 - ح 2 .