فى بيع الآبق - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى بيع الآبق

قوله ( قدس سره ) : ( لانه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف - الخ - ) .

لا يخفى ، انه لا دليل على هذه المنزلة شرعا ، و ثبوتها عرفا ممنوع مع إمكان الانتفاع بالعتق و غيره ، فيمكن الحكم بصحة بيعه بلا ضميمة ، لاختصاص دليل اعتبارها بصورة رجاء الظفر و مع اليأس لا غرر ، الا ان يقال باعتبار القدرة على التسليم ايضا ، كما اشرنا اليه ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( و من عدم التسليط على مطالبة الثمن فافهم - الخ - ) .

و ليس هذا من باب رفع الغرر بما رتب عليه من الاثر ، بل منع شمول إطلاق نفى الغرر 1 فيما له مثل هذا الاثر ، فتأمل قوله ( قدس سره ) : ( و ان اقتضى قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن - الخ - ) .

لا يخفى ان هذه القاعدة لا يقتضى الاسترداد ، و كذلك لمنع كون البقاء على الاباق تلفا مع إمكان الانتفاع بالاعتاق و غيره ، كيف و الا فقد ظهر ان بيعه كان من رأس باطلا ، لظهور كونه تألفا ، و كيف كان فلا مجال لقاعدة التلف قبل القبض هيهنا أصلا ، فعدم رجوع المشترى إلى البايع بشيء ، ليس على خلاف هذه القاعدة و على وفق القاعدة ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن ظاهر النص انه لا يقابل الابق بجزء من الثمن - الخ - ) .

فيه نظر فان الظاهر ان قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة " فان لم يقدر على العبد كان الذي فقده فيما اشترى معه 2 " ليس بصدد بيان ان المقابلة في هذه الصورة يكون بين المثمن و الضميمة ، بل بيان الحكمة في ضم الضميمة في هذه المعاملة و انه مع عدم القدرة على العبد ، و يكون ما فقده في مقابلة الضميمة خارجا ، فافهم .

1 - و سائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .

2 - و سائل الشيعة : 12 / 263 - ب 11 - ح 2 .

/ 281