هذا مبنى على ان يكون الخيار ملك الفسخ .و اما بناء على ان يكون ملك الفسخ و الامضاء ، فلا يقدم الا ما تقدم ، و يكون مرجع الاجازة إلى إنفاذ العقد و إمضائه ، لا إلى إسقاط خيار المجيز .لا يقال مرجعه حينئذ و لو كان إلى إمضاء العقد و إنفاذه ، الا انه من طرفه ، فيصير لازما من جانبه ، كما إذا لم يكن له خيار لا من الاخر ، كما إذا لم يكن خيار أصلا .لانا نقول : اجازة العقد ، انما يكون إمضاء من طرف المجيز فيها كان الخيار للمتعاقدين شرعا ، أو بجعلها شرطا ، فان الظاهر من إطلاق دليل الخيار ، أو شرطه هو ذلك ، بخلاف ما إذا جعل بالشرط للاجنبيين ، فان الظاهر هو جعل ولاية فسخ العقد ، و إمضائه مطلقا لكل منهما و بالجملة ، المتبع في إمضائه مطلقا ، أو الامضاء من خصوص طرفه هو الشرط مطلقا ، الا ان الظاهر من الاطلاق فيما إذا جعل الخيار للمتعاقدين ، هو اختيار كل منهما للفسخ و الامضاء من طرفه ، بخلاف ما إذا جعل للاجنبيين ، فان الظاهر منه اختيار الفسخ و الامضاء المطلق فتأمل ، و لكن من الممكن جعل خلاف ما هو قضية الاطلاق و الدلالة عليه فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( عدا الرابع فان فيه اشكالا - الخ - ) .وعدا الاول فان فيه ايضا اشكالا من جهة ان تحديد مبدء الخيار بالرد موجب لجهالة مدة الخيار ، كما يأتى في كلامه - ره - ، لكن لا وجه للاشكال من جهة واحد منهما .اما الاشكال في الرابع فلان نفس الشرط من الاسباب ، كما هو قضية دليله .و احتمال ان يكون الانفساخ مما لابد فيه ، من سبب خاص كالزوجية ، مدفوع بعموم دليله .( و توهم ) انه لا مجال للرجوع اليه بعد تخصيصه بما خالف السنة ، مع احتمال كونه على خلافها ، و ليس الا من باب الرجوع إلى العموم ، في الشبهات المصداقية .( مندفع ) بان ذلك فيما لو لم يكن في البين استصحاب عدم كون هذا الشرط مما لم يرد على خلافه السنة ، فان إحراز هذا بالاستصحاب يكفى ، فانه مما بقي تحت العموم ، فتأمل جيدا .