فى ولاية عدول المؤمنين
خاص ، و اذنه في صدوره من اى شخص كان ، فاصالة البرائة عقلا أو نقلا ، يقتضى عدم اعتباره ، كفاية صدروه من الفقية غيره .قوله ( ره ) : ( اما وجوب الرجوع إلى الفقية في الامور المذكورة فيدل عليه - الخ - ) .قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلالية ، و الغير استقلالية ، لكنها موجبة لكون الفقية ، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره ، كما ان عدول المؤمنين في صورة فقده ، يكون كذلك .قوله ( ره ) : ( لعموم " و تعاونوا على البر و التقوى 1 " - الخ - ) .لا يخفى عدم الحاجة إلى الاستدلال بما ذكره فيما علم بكونه مطلوبا على كل حال ، و مع فقد الفقية ، و عدم صحة الاستدلال به فيما لا يعلم كونه مطلوبا كذلك ، بل احتمل كونه مطلوبا في حال وجوده ، و سقوطه حال فقده ، لانه من التمسك بالعام فيما شك في كونه من مصاديقه في الآية و الرواية الاخيرة ، لعدم إحراز كونه من البر و التقوى و المعروف في هذا الحال ، و عدم إطلاق أصلا في الرواية الاولى ، لوضوح انه في مقام الترغيب في عون الاخ بعد الفراغ عن جواز ما اعانه فيه شرعا ، كما لا يخفى .قوله ( ره ) : ( و الاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس - الخ - ) .فلا بد من تقييده على هذا الاحتمال ، للقطع بعدم البأس على العادل ، مع تعذر الفقية ، و أنت خبير بمنافات كل واحد من الاحتمالات ، للاطلاق ، للقطع بعدم البأس على الفاسق الامين ، مع تعذر الفقية ، و العدل ، و هكذا الخائن ، و المخالف ، في صورة تعذر الامين ايضا ، و ذلك لفرض الكلام فيما علم بكونه مطلوبا على كل حال ، و الا فلا يكون هذا الاحتمال مناف للاطلاق ، لاحتمال ثبوت البأس مع تعذر الفقية ، على الاطلاق و لو على1 - المائدة : 2 .