فى ولاية الفقيه
الاولوية في الآية ، انما هو في الارث ، لا فيما يعم الولاية ، و الالزم تخصيص كثير ، كما لا يخفى على الخبير .قوله ( ره ) ( الولاية يتصور على وجهين ، الاول استقلال الولى بالتصرف - الخ - ) .لا يخفى ان اختلاف متعلق الولاية ، لا يوجب اختلافها فيها ، و لا ينثلم به وحدتها ، و ليس نصب المتولي في الموقوفات ، و القيم على القاصرين ، و الاذن في الصلاة على الجنازة التي تكون بلا ولي ، الا مثل تصرفه بالمباشرة في البيع و الشراء و غيرهما ، في ان كلا منها من متعلقاتها ، و نفوذه منه لاستقلاله فيها ، و اما نفوذ استنابته ، ليس من شئون ولايته ، دائرا مدار سعتها ، بل انما يكون دائرا مدار كون الفعل النافذ منه بالمباشرة قابلا للنيابة ، و يكون حال الوكالة من الولى ، حالها من المالك ، أو المتولي ، فافهم .قوله ( ره ) : قال الله تعالى : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 1 " - الخ - ) .في دلالة ما دل من الايات ، و الروايات الدالة على وجوب الاطاعة ، أو حرمة المخالفة على الولاية ، نظر ، لعدم الملازمة بينهما ، كما لا يخفى ، لكن في هذه الآية ، و ما يشابهها من الايات ، و الروايات الدالة على الولوية كفاية .قوله ( ره ) : ( و اما العقل القطعي ، فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم - الخ - ) .لا يخفى ان ما ذكره من حكم العقل بقسميه ، و لا يثبت به الا وجوب الاطاعة ، لا الولاية ، فالأَولى ان يقال : إن العقل يستقل بنفوذ تصرف أوليآء النعم و منهم الواسطة بين الله تبارك و تعالى ، و كافة الامم ، في الاموال و الانفس ، فانهم الولى بهما من الانفس .هذا في العقل المستقل .و اما الغير المستقل فبأن يقال : ان الابوة إذا اقتضت الولاية ، فالنبوة و الامامة يقتضيان لها بطريق أولى ، لا عظمية حقهما من حقها ، لكن لا يخفى انه لو لا القطع بولاية النبي ( صلى الله عليه و آله ) و الامام ( عليه السلام ) من الآيات و الروايات ،1 - الاحزاب : 6 .