بها الرضاء الذي لابد منه في صحة المعاملة ، و مع فساد الشرط الذي هو قيدها ، لا يكون منه رضى بالمعاملة .فانه يقال : الاجازة انما تكون مقيدة بالشرط ، و قد حصل على الفرض ، فكما يحصل في الفرض بها الانتساب و الاضافة ، يحصل بها الرضاء ، كما لا يخفى .فتدبر جيدا .قوله ( ره ) : ( و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف و النقل - الخ - ) .فانه على القولين يكون للاجازة دخل في السبب ، غايته بنحو الشرط المتأخر على الكشف ، و الشرط المتقدم على النقل .نعم على الكشف الحقيقي الذي لا يكون للاجازة دخل أصلا في السبب ، بل كانت كاشفة عن تمام السبب ، لا يكون حينئذ تصرفا ماليا ، فينغذ ممن حجر عليه في ماله .قوله ( ره ) : ( و ربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناك - الخ - ) .اى بعض ما ذكر في مقام التفصى عما اشكل به في نفوذ الاجازة في بيع الفضول لنفسه ، و لا أظن بذلك ، بل لا يجرى فيه بعض الاشكالات الجارية هناك ، كما افاده - ره - ، لعدم مخالفة الاجازة لما قصد المتعاقدان هيهنا ، فلا يحتاج إلى التكليف بما سلف في الفتفصى عنه ، و لكنه ربما يشكل هيهنا بمخالفة الاجازة لما قصده المتعاقدان ايضا ، فان المتقل عنه المبيع ، و المنتقل اليه الثمن ، انما هو المالك الحقيقي حين البيع ، غاية الامر ان البايع انما قصده لنفسه بدعوى ، أو اعتقاد انه هو ، و هو المالك حين الاجازة و هو البايع ، فتكون الاجازة مخالفة لما قصداه ، حيث قصد البيع عن المالك حين البيع بازاء الثمن له ، و قضية الاجازة نفوذه للمالك حين الاجازة ، و هو الفضول ، فيكون المنشاء المجاز ، فتأمل جيدا .هذا بناء على اعتبار لحاظ طرفي النقل من المنقول عنه ، و المنقول اليه في البيع ، كما هو كذلك ، لانه اعتبار خاص ، و اضافة خاصة ، و لا يكاد يتحقق القصد إليها بالجد ، الا مع تعيين المضاف ، و المضاف اليه ، و ليس هو المالك الكلى ، كى ينطبق لي الاصيل في زمان ، و على الفضول في زمان آخر ، بل هو شخص المالك حين العقد ، فافهم .