فى مسقطات هذا الخيار
الواقعيات و ذلك لاجل دخل مثل العلم في ترتيب الاطعام عليها و العلم على وفقها كما لا يخفى فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( و يؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب ، ان استحقاق المطالبة بالارش - الخ - ) .وجه التأييد وضوح ان الارش يكون بازاء وصف الصحة ، و تداركا لفقدها ، لا بظهور العيب و الفقد ، فليكن العيب سببا للتخيير بينه و بين الرد ، لا ظهوره .و فيه انه لا ضير في ان يكون ظهوره سببا ، لا اقل شرطا ، لاستحقاقه الارش بازاء العيب ، فلا يكون التأييد بذلك خاليا عن شائبة المصادرة .قوله ( قدس سره ) : ( و يدل عليه مرسلة جميل 1 - الخ - ) .لا يخفى ان المرسلة انما تدل على ان تعيين المبيع ، و عدم قيامه بعينه بما هو تغيير ، مانع عن التخاير و اختيار الرد ، و أين هذه من الدلالة ، على ان تصرف المشترى فيه بما هو تصرف منه ، موجب لمضى البيع عليه ، لرضائه به ، و التزامه ، على ما اسفلناه في خيار الحيوان ، من ان تصرف المشترى فيه بما لا يكون الا من المالك تخاير و اختيار ، لمضية ، أو تعبدا ، كما احتمله - قدس سره - هيهنا .و قد انقدح بذلك انه لا معارضة بينها ، و بين الصححة 2 أصلا ، و ذلك لانها يكون في مقام بيان ما يمنع عن التخاير ، و الصحيحة صدد بيان ان تصرف المشترى رضا منه ، و التزام بالبيع ، فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( فلا يدل على ازيد مما دل عليه ذيل المرسلة 1 ، من ان العبرة - الخ - ) .قد عرفت ان كلا من الخبرين بصدد بيان امر ما كان الاخر بصدده ، فلا وجه لمنع دلالة الصحيحة 2 على ازيد مما دل عليه ذيل المرسلة ، مع أو وطي الجارية و تقبيلها ، من أوضح مصاديق احداث شيء فيها ، مع1 - و سائل الشيعة : 12 / 363 - ب 16 - ح 3 .2 - و سائل الشيعة : 12 / 362 - ب 16 - ح 2 .