فى البيع بالصفات المشاهدة سابقا
بدون ذلك ، ضرورة انه ليس قضية اعتبار مال كل واحد منها بعنوان كل استقلال المشترى في التصرف ولي التعين ، بل عدم استقلال واحد منهما أو استقلالهما ، كما هو واضح لا يكاد يخفى ، و معه لا يحتاج إلى ما تكلف به أصلا ، فافهم و اغتنم .قوله ( قدس سره ) : ( ليكون الباقى بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان - الخ - ) .الظاهر انه غلط من قلمه الشريف و حق العبارة ان يقول : مصداقا لهذا العنوان و لعنوان الصاع ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( من استصحاب الاشتمال 1 - الخ - ) .لا يكاد يجدى الاستصحاب الا إذا كان يفيد الاطمينان بالاشتمال ، هذا و لو على القول بالاصل المثبت فان رفع الغرر من آثار الثقة به ، لا من آثارها الواقعية ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( لان الاصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها - الخ - ) .لا يخفى ان الاصل و ان كان مما يعول عليه ، الا انه في ترتيب الاثار ، لا إثبات ماله الاثر ، الاعلى القول بالاصل المثبت ، فانه عليه يثبته إذا كان من لوازم المستصحب لا من لوازم الوثوق به ، و عدم الغرر ليس لا جرم عدم الثقة ، بل من لوازم الوثوق به ، كما اشرنا اليه في الحاشية السابقة ، و قد عرفت ان البناء لا يوجب رفع الغرر و إلا لم يحتج معه إلى الاصل و غيره ، فتذكر .قوله ( قدس سره ) : ( لانه لا ينتقض عن الغائب الموصوف الذي جاز بيعه 2 - الخ - ) .قد عرفت الاشكال مما مر في تأثير مجرد الوصف في رفع الغرر ، ما لم1 - و فى الصمدر : و لو كان من جهة الاستصحاب الاشتمال .2 - و فى المصدر : الذي يجوز بيعه .