فى الاحتكار - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى الاحتكار

مكتنفا بها ، و الا لم يكن الظن و الظهور الغير اللفظي ، متبعا ، فضلا عن ان يقدم على الظهور العرفي اللفظى .

و بالجملة المتبع هو الظهور اللفظي الفعلى مطلقا ، سواء كان الظهور الوضعي ، أو الظهور الناشي مما يكتنف به من مقال أو حال ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فان الظاهر منه ان علة عدم البأس ، وجود الباذل - الخ - ) .

لا يخفى ان قضية عليته ليس الا ثبوت البأس على تقدير عدمه ، و هو اعم من الحرمة .

أللهم الا ان يكون الاحتكار عندهم معروف الحرمة ، و هو معلوم ، أو كان قوله ( صلى الله عليه و آل ) : " إياك ان تحتكر 1 " ، دالا على الحرمة ، و هو محل نظر ، بل منع ، لكثرة استعمال هذا التركيب في كلامه ( صلى الله عليه و آله ) في الكراهة .

و منه ظهر عدم دلالة سائر الاخبار الدالة على ثبوت البأس بالمفهوم ، و اما ما دل منها على ثبوت الكراهة له بالمنطوق ، فلو لا ظهور لفظ الكراهة في خصوصها ، فلا اقل من عدم ظهور في الحرمة و القييد بصورة عدم الباذل ، مع دلالة ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا ، لا يصلح قرينة على إرادة الحرمة ، لاحتمال الحمل على شدة الكراهة ، كما ربما يشهد به إطلاق لفظها ، و الا يلزم التقييد بصورة وجود الباذل فيما دل على كراهة الاحتكار مع إطلاقه ، و التأييد بما عن المجالس فيه ، انه لو سلم دلالته على الحرمة ، فهو اعم من مقصوده من الحرمة في صورة عدم الباذل من وجه ، كما هو اخص منه من جهة التقييد بأربعين يوما ، فلا محيص عن حمله على شدة الكراهة التي لا ترتفع حزازتها بتصدق تمام ثمن ما احتكره ، فكما يحصل الشدة بعدم وجود الباذل ، و لو لم يحسبه أربعين يوما ، كذلك يحصل مع وجوده إذا حبسه كذا ، فافهم .

و اما وجوب البيع على المحتكر ، فهو حكم مخالف للقاعدة على كل حال ، اذ مجرد حرمة الاحتكار ، لا يقتضى ازيد من إلزامه على تركه من باب

1 - و سائل الشيعة : 12 / 316 - ب 28 - ح 3 .

/ 281