فى مسقطات هذا الخيار
بيعه ، فلم يتحقق بعد ، بيع و لا عقد ، كى يصح التمسك بإطلاق مثل " احل الله البيع " 1 أو عموم " أوفوا بالعقود " 2 فيكون اصالة عدم البيع العين الموصوفة مع التخلف ، محكمة ، فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و لم اجد لهم دليلا صالحا على ذلك - الخ - ) .و انما يتم ذلك لو كان الخيار ثابتا من الاول ، و اما لو كان الخيار من حين ظهور الخلاف ، فاستصحابه كان محكما ، كما عرفته في خيار الغبن ، فراجع .قوله ( قدس سره ) : ( وجهان مبنيان على ان الرؤية سبب أو كاشف - الخ - ) .يمكن ان يقال بجواز الاسقاط ، و لو بناء على كون الرؤية سببا ، بان يكون إسقاطا لما ثبت بعد الرؤية ليثبت ، فيسقط ، لا أن يكون إسقاطا فعلا ، كى يكون إسقاطا لما لم يثبت ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( لو جعلت الرؤية شرطا لا سببا ، أمكن جواز الاسقاط - الخ - ) .لا يكاد يمكن الا بما نبهنا عليه في الحاشية السابقة ، ضرورة انه لا يتفاوت فعدم معقولية إسقاط ما لم يثبت بين ان يكون عدم الثبوت ، لعدم السبب ، أو لعدم الشرط .نعم لو جعل الاسقاط ، إسقاطا لما ثبت فعلا بالسبب من التهيؤ ، فهو و ان كان يعقل ، إلى انه يحتاج إلى دليل ، فلعله لم يكن من قيبل الحقوق قابلة للاسقاط ، بل كان من قبيل الاحكام .قوله ( قدس سره ) : ( فان الخيار الحكم الشرعي لو اثر في دفع الغرر ، جاز بيع كل مجهول متزلزلا - الخ - ) .هذا ، مضاضا إلى انه لا يكاد ان يكون دفع الغرر بالخيار ، الا على وجه دائر ، ضرورة توقف صحة البيع حينئذ على ثبوت الخيار ، و هو يتوقف1 - البقرة : 275 .2 - المائدة : 1 .