فى اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها

يفد الوثوق بما وصف به ، فان كان إجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا ، فليقتصر على مورده ، و الا فالصحة محل نظر ، لاجل الغرر ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن ان يضعف الاول بان يد المشترى - الخ - ) .

لا يخفى ان التغيير انما يوجب الخيار لاجل الضرر ، فيدور الخيار وجودا وعد ما مداره كذلك ، و لم يكن الضرر أو عدمه باثر شرعي يترتب على استصحاب موضوع آخر ، فلا أصل يجدى في البين مع دعوى الخيار لاجل الغيير الا اصالة عدم ثبوت الخيار ، و الا ساير الاصول مجدية فيما هو المهم هيهنا من إثبات الضرر الموجب للخيار أو نفيه المستتبع لنفيه الاعلى القول بالاصل المثبت في بعضها ، فلا بد من التنزل إلى اصالة عدم الخيار ، و كيف كان فالظاهر كون مدعى التغير هو المدعى ، فعليه اقامة البينة و اليمين على من أنكر ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( فالمرجع إلى اصالة عدم وصول حق المشترى اليه كما في المسألة السابقة - الخ - ) .

قد عرفت ان هذا الاصل مجد فيما هو المهم في المسألتين من إثبات الضرر الموجب لعدم لزوم البيع و ثبوت الخيار ، الاعلى الاصل المثبت ، فان عدم اللزوم إنما يكون مترتبا على الضرر ، لا على عدم وصول الحق و ان استلزمه ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( فلا تأثير له عقلا في تمليك العين - الخ - ) .

بل لا عقد فان مجرد الانشاء ما لم يتعلق بامر قابل عقلا ليتعلق به ما انشأ به و أصالة الصحة انما يجدى فيما إذا كان الشك في الصحة و الفساد العارضيين ، لا فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض ، و أصالة الصحة في الانشاء جارية ، أو مجدية ، فانه لا يكاد يحرز بها فيما إذا اشك الا الصحة التاهلية و هي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا ، فضلا عما إذا شك فيها و قد أحرزت باصالتها ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن ان يقال بعد منع جريان اصالة السلامة في الاعيان - الخ - ) .

/ 281