فى اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها
يفد الوثوق بما وصف به ، فان كان إجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا ، فليقتصر على مورده ، و الا فالصحة محل نظر ، لاجل الغرر ، فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن ان يضعف الاول بان يد المشترى - الخ - ) .لا يخفى ان التغيير انما يوجب الخيار لاجل الضرر ، فيدور الخيار وجودا وعد ما مداره كذلك ، و لم يكن الضرر أو عدمه باثر شرعي يترتب على استصحاب موضوع آخر ، فلا أصل يجدى في البين مع دعوى الخيار لاجل الغيير الا اصالة عدم ثبوت الخيار ، و الا ساير الاصول مجدية فيما هو المهم هيهنا من إثبات الضرر الموجب للخيار أو نفيه المستتبع لنفيه الاعلى القول بالاصل المثبت في بعضها ، فلا بد من التنزل إلى اصالة عدم الخيار ، و كيف كان فالظاهر كون مدعى التغير هو المدعى ، فعليه اقامة البينة و اليمين على من أنكر ، فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( فالمرجع إلى اصالة عدم وصول حق المشترى اليه كما في المسألة السابقة - الخ - ) .قد عرفت ان هذا الاصل مجد فيما هو المهم في المسألتين من إثبات الضرر الموجب لعدم لزوم البيع و ثبوت الخيار ، الاعلى الاصل المثبت ، فان عدم اللزوم إنما يكون مترتبا على الضرر ، لا على عدم وصول الحق و ان استلزمه ، فلا تغفل .قوله ( قدس سره ) : ( فلا تأثير له عقلا في تمليك العين - الخ - ) .بل لا عقد فان مجرد الانشاء ما لم يتعلق بامر قابل عقلا ليتعلق به ما انشأ به و أصالة الصحة انما يجدى فيما إذا كان الشك في الصحة و الفساد العارضيين ، لا فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض ، و أصالة الصحة في الانشاء جارية ، أو مجدية ، فانه لا يكاد يحرز بها فيما إذا اشك الا الصحة التاهلية و هي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا ، فضلا عما إذا شك فيها و قد أحرزت باصالتها ، فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن ان يقال بعد منع جريان اصالة السلامة في الاعيان - الخ - ) .