فى خيار الرؤية
قوله ( قدس سره ) : ( منها صحيحة جميل بن دراج 1 - الخ - ) .و تقريب الاستدلال بها ، يتوقف على ان يكون الحكم بثبوت خيار الرؤية ، لاجل كون البيع بتوصيف القطعة بما لا يكون فيها ، لا لمجرد عدم رؤيتها ، كما هو ظاهرها .الا ان لا تكون الرؤية ، الا بصدد بيان ان بيع الصيغة ، مع عدم رؤية قطعة منها ، يكون معرضا لخيار الرؤية المعهود ، من دون ان يكون بصدد بيان ما يعتبر فيه ، فتامل .قوله ( قدس سر ) : ( و المسألة محل اشكال 2 ، و اشكل من ذلك - الخ - ) .و التحقيق في جسم مادة الاشكال ، اذ ان الذي يرتفع به الغرر حقيقة و هو نحو إطلاع و إحاطة بالمبيع ، يختلف ما يحقة في العين الحاضرة و الغائبة ، فربما في العين الحاضرة ذاك الاطلاع ، و ان لم يطلع على بعض ما لا يرتفع الغرر في الغائبة ، الا بالاطلاع عليه بالتوصيف ، ضرورة انه لا غرر حقيقة في الامة الحاضرة التي يراها المشترى ، و ان لم يطلع على انه حبشية ، أو غيرها مثلا و لا يكاد يرتفع الغرر في الغائبة ، الا بالاطلاع على ذلك ، و سر ذلك ان الاطلاع الحاصل بالرؤية ، لا يكاد يحصل بالوصف ، و ان إطلع به على بعض ما يخفى معها من الاوصاف ، و من هنا ظهر ان المراد في صحة بيع العين الغائبة على ذكر ما يرتفع به الغرر ، من دون خصوصية في ذكر الاوصاف التي يختلف بها القيمة أو الرغبات ، و لكن لا يخفى ان المدار في خيار الرؤية على التخلف عما ذكر له من الاوصاف ، و ان لم يكن مما له دخل في رفع الغرر أصلا .قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن ان يقال : ان اخذ الاوصاف في معنى الاشتراط - الخ ) .كيف و فى الاوصاف ربما يكون ما له دخل في حقيقة المبيع ، و يكون تخلفه موجبا لبطلان البيع بلا اشكال و لا خلاف ، كما يأتى منه1 - و سائل الشيعة 12 / 361 - ب 15 - ح 1 .2 - و فى المصدر : و المسألة لا يخلو عن اشكال