فى ولاية الاب والجد - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى ولاية الاب والجد

فى بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله

الخصوصيات في كل مقام .

قوله ( ره ) : ( دفع المقر له نصف ما في يده - الخ - ) .

قضيته الاشاعة و الشركة حسب اعتراف المقر ، ان يكون ما في تحت يده من النصف بين الثلاثة ، كما كان الاخر الذي يكون في يد الاخرى ، فيكون للمقر له بحسب اعترافه ، نصف ماله لو لا اعترافه مما في يده و يد الاخر ، لا نصف ما في يده ، فافهم .

قوله ( ره ) : ( و يمكن دفعه بان اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقبه - الخ - ) .

يمكن ان يقال : انما يكفى هذا فيما صح عرفا بذل الثمن بإزائه ، كالخمر ، و الخنزير ، حتى كان الثمن و المثمن معينين ، بحسب ما هو البيع العرفي .

بخلاف ماذا لم يصح ، فان الثمن بحسبه ايضا مجهول ، الا ان يدعى كفاية التعين في الصيغة ، و قد ينقدح من ذلك اشكال اخر ، و هو انه لا يكاد يتأتى في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك و التملك ، و لا بد منه في العقد ، و ان لم يكن بمعتبر في انشائه .

أللهم الا ان يقال ، انما يعتبر القصد فيما يكون الانشاء بالاضافة اليه عقد ، أو لا يكون عقدا ، الا فيما يقبل التمليك ، و قد قصده بالجد و التوسل بإنشائه اليه .

فتدبر .

قوله ( ره ) : ( مع انه لو تم ما ذكر ، لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان - الخ - ) .

فيه انه لا وجه لصرف مجموعه اليه ، بعد انه جعل في الانشاء بإزائه و ازاء غيره ، فان علم المشترى بعدم وقوع شيء منه شرعا ، بل و لا عرفا بازاء ما لا يقبل الملكية ، لا يقتضى جعله بتمامه بازاء ما يقبل ، كيف و قد جعله حسب الفرض بإزائهما .

فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( و المشهور عدم اعتبار العدالة للاصل - الخ - ) .

لا يخفى ان قضية الاصل اعتبارها ، لاصالة عدم نفوذ تصرفهما في مال الطفل ، كما ان الاصل عدم ثبوت الولاية لهما المستتبعة لنفوذ تصرفهما ، فانهما من الاعتبارات المصححة العقلائية التي تكون مستتبعة لاثار تكليفية

/ 281