الخصوصيات في كل مقام .قوله ( ره ) : ( دفع المقر له نصف ما في يده - الخ - ) .قضيته الاشاعة و الشركة حسب اعتراف المقر ، ان يكون ما في تحت يده من النصف بين الثلاثة ، كما كان الاخر الذي يكون في يد الاخرى ، فيكون للمقر له بحسب اعترافه ، نصف ماله لو لا اعترافه مما في يده و يد الاخر ، لا نصف ما في يده ، فافهم .قوله ( ره ) : ( و يمكن دفعه بان اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقبه - الخ - ) .يمكن ان يقال : انما يكفى هذا فيما صح عرفا بذل الثمن بإزائه ، كالخمر ، و الخنزير ، حتى كان الثمن و المثمن معينين ، بحسب ما هو البيع العرفي .بخلاف ماذا لم يصح ، فان الثمن بحسبه ايضا مجهول ، الا ان يدعى كفاية التعين في الصيغة ، و قد ينقدح من ذلك اشكال اخر ، و هو انه لا يكاد يتأتى في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك و التملك ، و لا بد منه في العقد ، و ان لم يكن بمعتبر في انشائه .أللهم الا ان يقال ، انما يعتبر القصد فيما يكون الانشاء بالاضافة اليه عقد ، أو لا يكون عقدا ، الا فيما يقبل التمليك ، و قد قصده بالجد و التوسل بإنشائه اليه .فتدبر .قوله ( ره ) : ( مع انه لو تم ما ذكر ، لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان - الخ - ) .فيه انه لا وجه لصرف مجموعه اليه ، بعد انه جعل في الانشاء بإزائه و ازاء غيره ، فان علم المشترى بعدم وقوع شيء منه شرعا ، بل و لا عرفا بازاء ما لا يقبل الملكية ، لا يقتضى جعله بتمامه بازاء ما يقبل ، كيف و قد جعله حسب الفرض بإزائهما .فتدبر جيدا .قوله ( ره ) : ( و المشهور عدم اعتبار العدالة للاصل - الخ - ) .لا يخفى ان قضية الاصل اعتبارها ، لاصالة عدم نفوذ تصرفهما في مال الطفل ، كما ان الاصل عدم ثبوت الولاية لهما المستتبعة لنفوذ تصرفهما ، فانهما من الاعتبارات المصححة العقلائية التي تكون مستتبعة لاثار تكليفية