فى بيع الفضولى لنفسه - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى بيع الفضولى لنفسه

فى اسبق المنع من المالك

الا ضمان العامل فيما إذا تخلف ، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة رأسا .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( مع ان تحريمه لا يدل على الفساد - الخ - ) .

انما لا يدل قوله " لا يجوز لاحد التصرف على الفساد - الخ - " إذا كان الجواز المنفي ، هو الجواز التكليفي ، و اما إذا كان بمعنى النفوذ ، ففى موارد التكليف ، يكون منعا تكليفيا ، و فى موارد الوضع منعا و ضيعيا ، فتفطن .

قوله ( ره ) : ( خصوصا إذا كانت الاجازة ناقلة - الخ - ) .

أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر ، على ما سيأتي تحقيقه ، اما لو قيل بالكشف و عدم الدخل أصلا ، فلا ريب في صدق التصرف على بيع الفضول ، كما لا يخفى .

قوله ( ره ) : ( و اما ما ذكره من المنع الباقى بعد العقد و لو انا ما ، فلم يدل دليل على كونه فسخا - الخ - ) .

هذا مع انه لو كان المنع الباقى مؤثرا ، كان مجرد عدم الرضاء بالعقد مانعا من تأثير الاجازة ايضا ، و ان لم يسبق منه منع ، و كان المنع السابق مؤثر مع ارتفاعه حال العقد ، و يمكن الاستدلال على عدم تأثير الاجازة هيهنا ، بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد ، من انه معنى لا يضاف العقد بها إلى المجيز عرفا كالرد ، لكن الظاهر انه ليس كذلك ، فان المنع و الرد يتفاوتان في ذلك عرفا ، فلاحظ .

قوله ( ره ) : ( اذ لا يعقل دخول احد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الاخر - الخ - ) .

قد مر في باب المعاطات ، ليس الا التمليك بالعوض ، و لا يعتبر دخول احد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الاخر ، فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا إلى ما هو البيع و ما هو المعاوضة بهذا المعنى ، و اما بناء على ما افاده ، من اعتبار ذلك في قوامه ، فالتفصى عن هذا الاشكال بما ذكره ، مع انه سديد ، اذ لا يكون بيع المقاصد مترتبا على هذا البناء مفيد ، اذ الدخول لو كان معتبرا كان هو

/ 281