الا ضمان العامل فيما إذا تخلف ، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة رأسا .فافهم .قوله ( ره ) : ( مع ان تحريمه لا يدل على الفساد - الخ - ) .انما لا يدل قوله " لا يجوز لاحد التصرف على الفساد - الخ - " إذا كان الجواز المنفي ، هو الجواز التكليفي ، و اما إذا كان بمعنى النفوذ ، ففى موارد التكليف ، يكون منعا تكليفيا ، و فى موارد الوضع منعا و ضيعيا ، فتفطن .قوله ( ره ) : ( خصوصا إذا كانت الاجازة ناقلة - الخ - ) .أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر ، على ما سيأتي تحقيقه ، اما لو قيل بالكشف و عدم الدخل أصلا ، فلا ريب في صدق التصرف على بيع الفضول ، كما لا يخفى .قوله ( ره ) : ( و اما ما ذكره من المنع الباقى بعد العقد و لو انا ما ، فلم يدل دليل على كونه فسخا - الخ - ) .هذا مع انه لو كان المنع الباقى مؤثرا ، كان مجرد عدم الرضاء بالعقد مانعا من تأثير الاجازة ايضا ، و ان لم يسبق منه منع ، و كان المنع السابق مؤثر مع ارتفاعه حال العقد ، و يمكن الاستدلال على عدم تأثير الاجازة هيهنا ، بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد ، من انه معنى لا يضاف العقد بها إلى المجيز عرفا كالرد ، لكن الظاهر انه ليس كذلك ، فان المنع و الرد يتفاوتان في ذلك عرفا ، فلاحظ .قوله ( ره ) : ( اذ لا يعقل دخول احد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الاخر - الخ - ) .قد مر في باب المعاطات ، ليس الا التمليك بالعوض ، و لا يعتبر دخول احد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الاخر ، فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا إلى ما هو البيع و ما هو المعاوضة بهذا المعنى ، و اما بناء على ما افاده ، من اعتبار ذلك في قوامه ، فالتفصى عن هذا الاشكال بما ذكره ، مع انه سديد ، اذ لا يكون بيع المقاصد مترتبا على هذا البناء مفيد ، اذ الدخول لو كان معتبرا كان هو