فى بيان ضمان المثلى
قوله ( ره ) : ( و يدل عليهم عموم قوله : لا يحل 1 - الخ - ) .قد تقدم الاشكال في الاستدلال بعمومه على الضمان ، و ان الدليل على ضمان المنافع ، هو الدليل على ضمان الاعيان ، لكونه ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه ، و لا يتفاوت في ذلك بين كونها مستوفاة أو مستوفاة ، كما لا يخفى ، و الظاهر ان هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب ، قولا واحدا ، و لا أظن اختصاص ذلك الباب بوجه جار في الباب ، ان يكون هو إجماع الاصحاب ، لكنه لا يظن ان يكون مدركهم ايضا ، الا ما ذكرنا .فافهم .ثم ان مثله في الاشكال ، في الاستدلال به على الضمان ، الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم ، كما تقدم ، و انقدح بما ذكرنا انه لا موجب للضمان فالمنافع الا اليد ، بالتقريب الذي ذكرنا ، لا ما ذكره ، من فرق بين المستوفي منها و غير المستوفي .نعم لو سلم دلالة عدم حل مال الغير ، و احترام مال المسلم ، على الضمان ، لاختص بالمستوفى ، فان غيره ما تصرف فيه و ما انتفع به ، كى لا يحل بلا عوض ، أو ينافيه الاحترام .قوله ( ره ) : ( محتجابان الخراج بالضمان 2 - الخ - ) .لا يخفى ضعف الخبر سندا ، و دلالة ، بإرساله و إجماله ، لاحتمال ان يكون المراد به ، و هو ان خراج الارض كما و كفيا على من ضمنها ، انما هو بحسب ضمانها ، أو معنى اخر ، حيث لم يعلم انه في اى مورد ورد .فتدبر .قوله ( ره ) : ( و قد اختلف كلمات اصحابنا في توقف - الخ - ) .و حيث ان هذا اللفظ لم يرد في اية أو رواية ، لبيان حكم ضمانه بالمثل ، بل غايته ، وقوعه في معقد الاجماع ، لا يجدى في الحكم به تعيين واحد من المعاني التي اختلفوا فيها ، بل لابد فيه مما اتفقوا عليه من المعنى ، و الرجوع فيما اختلفوا فيه إلى ما يقتضيه القواعد ، و الخلاف في معناه ، مع وقوعه في معقد1 - و سائل الشيعة : 3 / 424 - ب 2 - ح 1 .2 - التاج الجامع للاصول - 2 / 204 .