فى بيان ضمان المثلى - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى بيان ضمان المثلى

قوله ( ره ) : ( و يدل عليهم عموم قوله : لا يحل 1 - الخ - ) .

قد تقدم الاشكال في الاستدلال بعمومه على الضمان ، و ان الدليل على ضمان المنافع ، هو الدليل على ضمان الاعيان ، لكونه ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه ، و لا يتفاوت في ذلك بين كونها مستوفاة أو مستوفاة ، كما لا يخفى ، و الظاهر ان هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب ، قولا واحدا ، و لا أظن اختصاص ذلك الباب بوجه جار في الباب ، ان يكون هو إجماع الاصحاب ، لكنه لا يظن ان يكون مدركهم ايضا ، الا ما ذكرنا .

فافهم .

ثم ان مثله في الاشكال ، في الاستدلال به على الضمان ، الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم ، كما تقدم ، و انقدح بما ذكرنا انه لا موجب للضمان فالمنافع الا اليد ، بالتقريب الذي ذكرنا ، لا ما ذكره ، من فرق بين المستوفي منها و غير المستوفي .

نعم لو سلم دلالة عدم حل مال الغير ، و احترام مال المسلم ، على الضمان ، لاختص بالمستوفى ، فان غيره ما تصرف فيه و ما انتفع به ، كى لا يحل بلا عوض ، أو ينافيه الاحترام .

قوله ( ره ) : ( محتجابان الخراج بالضمان 2 - الخ - ) .

لا يخفى ضعف الخبر سندا ، و دلالة ، بإرساله و إجماله ، لاحتمال ان يكون المراد به ، و هو ان خراج الارض كما و كفيا على من ضمنها ، انما هو بحسب ضمانها ، أو معنى اخر ، حيث لم يعلم انه في اى مورد ورد .

فتدبر .

قوله ( ره ) : ( و قد اختلف كلمات اصحابنا في توقف - الخ - ) .

و حيث ان هذا اللفظ لم يرد في اية أو رواية ، لبيان حكم ضمانه بالمثل ، بل غايته ، وقوعه في معقد الاجماع ، لا يجدى في الحكم به تعيين واحد من المعاني التي اختلفوا فيها ، بل لابد فيه مما اتفقوا عليه من المعنى ، و الرجوع فيما اختلفوا فيه إلى ما يقتضيه القواعد ، و الخلاف في معناه ، مع وقوعه في معقد

1 - و سائل الشيعة : 3 / 424 - ب 2 - ح 1 .

2 - التاج الجامع للاصول - 2 / 204 .

/ 281